الحد الأدنى للسن في العمل الإشعاعي بقطر وحدود المتدرب
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
١٠ دقائق قراءة
خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

الجوابُ أوّلاً
منعٌ مطلقٌ وفئةٌ بحدودٍ أدنى
دون السادسةَ عشرةَ لا تشغيلَ في مجالٍ يتضمّن تعرّضاً للإشعاع، ولفظُ النصّ «تحت أي ظرف».
والمادة (2) من تعليمات 2/2005 تقول: «لا يجوز تشغيل من تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً في مجال يتضمن تعرضاً للإشعاع تحت أي ظرف».
ومَن بين السادسةَ عشرةَ والثامنةَ عشرةَ ويَتلقّى تدريباً فيه تعرّضٌ للإشعاع فله ثلاثةُ حدودٍ أدنى. وكذلك الطالبُ الذي تَقتضي دراستُه استخدامَ مصادرَ مشعّة. وموضعُ حدودِهما المادة (4) أولاً. ومَن لم يَكن كذلك فليس موضعَه هذا البند.
وصدرُ البند يقول: «تتم مراقبة التعرض المهني بحيث لا يتجاوز الحدود التالية»، فهي سقوفٌ لا مقادير.
وصدرُ المادة (2) يَقرن حكمَها بالمادة (25) من اللائحة التنفيذية، فتُسمّى الإحالةُ ولا يُقتبَس نصُّها.
ولماذا حدٌّ للسنّ
والحكمُ الأوّلُ منعٌ لا تخفيضٌ، فليس للفئة دون السادسةَ عشرةَ رقمٌ أدنى.
والفئةُ التالية لها أرقامٌ، وهي أدنى من أرقام العامل.
ومَن يَلزمه هذا التمييز
يَلزم المنشأةَ التي تَستقبل متدرّبين من المعاهد والجامعات.
ويَلزم القسمَ الذي يُشغِّل أحداً في مجالٍ يتضمّن تعرّضاً للإشعاع، فالحكمُ حكمُ تشغيلٍ لا دخولِ منطقة.
ويَلزم مَن يَكتب التعليماتَ المحلّيّة.
وإغفالُه يُنتج سجلّاً يَقيس متدرّباً بحدِّ عاملٍ، وهو خلطُ فئتَين.
حدودُ فئة ستّةَ عشرَ إلى ثمانيةَ عشرَ
مَن تَشمل الفئة
النصُّ يَذكر مَن «تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة ويتلقون تدريباً على أعمال تنطوي على تعرض للإشعاع».
ويَذكر معهم الطلبةَ الذين «تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشر وتقتضي دراستهم استخدام مصادر مشعة».
فالفئةُ فئتان في اللفظ: متدرّبٌ على عملٍ، وطالبٌ تَقتضي دراستُه المصادر.
الحدودُ الثلاثة
«جرعة فعالة مقدارها (6) ملي سيفرت في السنة».
و«جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العين مقدارها (50) ملي سيفرت في السنة».
و«جرعة مكافئة تتلقاها الأطراف أو الجلد مقدارها (150) ملي سيفرت في السنة».
والجرعةُ الفعّالة للجسم كلِّه، والمكافئةُ لعضوٍ بعينه.
والملي سيفرتُ (mSv) جزءٌ من ألفٍ من السيفرت، والسيفرتُ وحدةُ الجرعةِ المكافئةِ والفعّالة.
ولا يُقرأ منه أثرٌ صحّيٌّ في شخصٍ بعينه.
فالحدودُ ثلاثةٌ لهذه الفئة وأربعةٌ للعامل، والفرقُ في العدد كما في المقدار.
لماذا أُفردت الفئةُ بحدودٍ ثلاثةٍ لا أربعة
حدودُ العامل أربعةٌ: فعّالةٌ بالمعدّل، وفعّالةٌ في السنة، وعدسةُ العين، والأطرافُ أو الجلد.
وحدودُ الفئة ثلاثةٌ: فعّالةٌ في السنة، وعدسةُ العين، والأطرافُ أو الجلد.
فالفرقُ أنّ الفئةَ ليس لها معدَّلٌ على خمس سنواتٍ في النصّ.
ولا يُقال إنّ المعدَّلَ الخمسيَّ يَسري عليها قياساً، فالنصُّ لم يَذكره لها.
ولا يُقال إنّ سقفَ الخمسين يَسري عليها، فحدُّها الفعّالُ ستّةٌ بنصِّه.
ما لا تَقوله المادتان
أربعةُ مواضعَ تُترَك كما هي
الأوّل: لا تَذكر المادةُ (2) استثناءً للتدريب، ولفظُها «تحت أي ظرف».
والثاني: لا جزاءَ ولا مهلةَ توفيقٍ في موادّ هذه التعليمات الستّ.
والثالث: لا تَذكر هاتان المادتان الحملَ، فمَن طلبَ حكمَه فموضعُه نصٌّ آخرُ لا نَبني عليه هنا.
والرابع: لفظُ النصّ المنقول في موضعِ الطلبة «والثامنة عشر»، وهو كذا في ملفّنا فنَنقله ولا نُصحّحه.
حالةٌ محسوبة: متدرّبٌ في السابعةَ عشرةَ
متدرّبٌ عمرُه سبعَ عشرةَ سنةً يَعمل تحت إشرافٍ في قسم أشعّة.
فهو داخلٌ في الفئة، وحدُّه الفعّالُ ستّةُ ملي سيفرت في السنة لا خمسون.
وحدُّ عدسة عينه خمسون لا مئةٌ وخمسون، وحدُّ أطرافه مئةٌ وخمسون لا خمسُ مئة.
والسنُّ هنا مفترَضةٌ للمثال، ومَن يَحكم في حالةٍ بعينها هو المرخَّصُ له وجهتُه المختصّة.
وفئةٌ لا تَذكرها هاتان المادتان
لا تَذكر المادتان الجمهورَ ولا زوّارَ المرضى.
ولهما موضعان آخران في المادة (4) نفسِها، ولكلٍّ أرقامُه.
فلا يُقاس زائرٌ ولا فردٌ من الجمهور بحدود الفئة ولا بحدود العامل.
ومَن كان دون الثامنةَ عشرةَ وليس متدرّباً ولا طالباً فليس موضعَه هذا البند.
وهذه قراءةٌ منّا على حدود الفئة في النصّ، ومَن أرادَ حكماً في حالةٍ راجعَ الجهةَ المختصّة.
العاملُ وفئةُ ستّةَ عشرَ إلى ثمانيةَ عشرَ
كيف يُقرأ هذا الجدول
الجدولُ يُقابل فئتَين، والعمودان الأخيران لهما لا لحالةٍ واحدة.
والصفُّ الأوّل يَحمل حدَّين للعامل وحدّاً واحداً للفئة، وهذا فرقٌ في العدد لا في المقدار وحدَه.
وفي الصفّ الأخير خانةٌ نصُّها: ليس حدَّ جرعة. ومعناها أنّ منعَ السنِّ ليس حدَّ جرعةٍ أصلاً، فعمودا الكمّيّةِ والموضعِ لا يَصدقان عليه.
فالمنعُ حكمُ تشغيلٍ، والحدودُ أرقامُ تعرّض، ولا يُقارَن أحدُهما بالآخر.
ومَن نقل من هذا الجدول رقماً فليَنقل معه عمودَ الفئة، وإلّا صار الرقمُ بلا صاحب.
مقابلةُ الحدود بين الفئتَين في المادة (4) أولاً، ومنعُ السنِّ في المادة (2) من تعليمات 2/2005
| الكمّيّة | الموضع | العاملُ في مجال الإشعاع (ملي سيفرت) | فئةُ ١٦ إلى ١٨ (ملي سيفرت) |
|---|---|---|---|
| جرعة فعّالة | الجسمُ كلُّه | ٢٠ في السنة بالمعدّل على خمسِ سنواتٍ متتالية، و٥٠ في السنة | ٦ في السنة |
| جرعة مكافئة | عدسةُ العين | ١٥٠ في السنة | ٥٠ في السنة |
| جرعة مكافئة | الأطرافُ أو الجلد | ٥٠٠ في السنة | ١٥٠ في السنة |
| منعٌ بالسنّ | دون السادسةَ عشرةَ | لا تشغيلَ تحت أيِّ ظرف | ليس حدَّ جرعة |
ما تفعله المنشأةُ بهاتين المادتين
ثلاثُ خطواتٍ عمليّة
يُتحقَّق من السنِّ قبل تشغيل أحدٍ في مجالٍ يتضمّن تعرّضاً للإشعاع، فالمنعُ دون السادسةَ عشرةَ مطلقٌ بنصِّ المادة.
وتُفرَد للفئة ستّةَ عشرَ إلى ثمانيةَ عشرَ حدودُها الثلاثةُ في السجلّ لا حدودُ العامل.
ويَضع ضابطُ الوقاية هذا التمييزَ في التعليمات المحلّيّة المكتوبة، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.
ما يُكتَب في التعليمات المحلّيّة
يُكتَب أنّ مَن تقلّ سنُّه عن ستّةَ عشرَ عاماً لا يُشغَّل في مجالٍ فيه تعرّضٌ للإشعاع. ولا استثناءَ في المادة.
وأثرُ ذلك على دخول المناطق قراءةٌ منّا على حكم التشغيل، لا لفظٌ في المادة.
ويُكتَب أنّ مَن بين السادسةَ عشرةَ والثامنةَ عشرةَ يُسجَّل على حدوده الثلاثة.
ويُفرَد في السجلّ عمودٌ للفئة، فالخلطُ في العمود خلطٌ في الحدّ.
ويُراجَع هذا عند كلِّ دخولِ متدرّبٍ جديد، لا مرّةً في السنة.
وما يُراجَع في برنامج التدريب
يُراجَع سنُّ كلِّ متدرّبٍ قبل أوّل دخول، لا بعد أسبوع.
ويُراجَع أنّ حدودَه الثلاثةَ مكتوبةٌ في ملفّه لا حدودَ العامل.
ويُراجَع أنّ مقياسَ جرعته يُقرأ كما يُقرأ لغيره في إجراءات المنشأة.
والنصُّ لا يَذكر مقياسَ الجرعة في هاتين المادتين، فلا نَبني على سكوته استثناءً ولا منعَه.
والقراءةُ والتقديرُ عملُ معمَلِ القياس المعتمَد وضابطِ الوقاية، لا عملُ جهةِ تدريب.
أسئلةٌ متكرّرة
هل يُستثنى التدريبُ من منع دون السادسةَ عشرةَ؟
لا، ولفظُ المادة (2) «تحت أي ظرف» لا يَحمل استثناءً.
ومَن أرادَ تدريبَ مَن هو دون السادسةَ عشرةَ فلا موضعَ له في هذه المادة أصلاً.
هل حدودُ الفئة ثلاثةٌ أم أربعة؟
ثلاثةٌ بنصِّ البنود: فعّالةٌ ستّةٌ، وعدسةُ العين خمسون، والأطرافُ أو الجلدُ مئةٌ وخمسون.
وحدودُها الثلاثةُ سنويّةٌ بنصِّها.
هل للفئة معدَّلٌ على خمس سنوات؟
لا يَذكر النصُّ لها معدَّلاً خمسيّاً، وإنّما ثلاثةُ حدودٍ في السنة.
ومَن قاسَ الفئةَ بسقف الخمسين خلطَ بين فئتَين فرَّق النصُّ بينهما.
والطالبُ الجامعيُّ فوق الثامنةَ عشرةَ؟
الفئةُ محدودةٌ بالسنّ، فمن تجاوزَ الثامنةَ عشرةَ خرجَ من حدودها.
فإن انطبقَ عليه تعريفُ العامل سَرَت عليه حدودُ العامل الأربعةُ في المادة (4) أولاً.
وإن لم يَنطبقْ فلا تَسري عليه حدودُ العامل. ويُنظَر في موضعه في ثانياً من المادة نفسِها. وأرقامُ ثانياً أدنى من أرقام العامل لا أعلى، وهذه مقابلةٌ منّا ولا نَنقل أرقامَها هنا. فليس الخروجُ من الوصف توسيعاً، وهذه قراءةٌ منّا.
والسنُّ قيدٌ في النصّ، فما بعدها يُقرأ على تعريف العامل وحدوده الأربعة.
هل الحملُ مذكورٌ في هاتين المادتين؟
لا، ولا نَبني عليه هنا حكماً. وموضعُه نصٌّ آخرُ لا نَنقله في هذه الصفحة، ولا نَقيسه على هاتين المادتين.
ومَن طلبَ حكمَ الحمل فله نصٌّ آخرُ وصفحةٌ أخرى، ولا نَنقله هنا.
ملحوظاتٌ على النصّ
كيف نُحيل وكيف نَنقل
الفئةُ في النصّ فئتان: متدرّبٌ على أعمالٍ، وطالبٌ تَقتضي دراستُه مصادرَ مشعّة. ونَنقلهما كما وردا.
والإحالةُ إلى المادة (25) من اللائحة 4/2003 تُسمّى ولا يُقتبَس نصُّها في هذه الصفحة.
وأرقامُ هذه الصفحة من النصِّ الوطنيِّ وحدَه، ولا نُقابلها بمرجعٍ دوليٍّ لم نَنقل نصَّه.
ولا تُسمّي موادُّ هذه التعليمات ضابطَ الوقاية الإشعاعيةِ بلفظه. وما نَذكره من دوره توزيعُ عملٍ في الممارسة لا نصٌّ في هذه الموادّ.
والمادة (2) تَقول «لا يجوز تشغيل»، وهو حكمُ تشغيلٍ لا حدُّ جرعةٍ، فلا يُقرأ رقماً.
وأسماءُ الجهات في الاقتباس بلفظ وقتِ الصدور، والجهةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، إدارةُ الوقاية من الإشعاع.
حدودُ دور معهد الدوحة
ما نفعله وما لا نفعله
معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية جهةُ تدريبٍ واستشارة. والتدريبُ مرخَّص.
ولا نَقيس جرعةً، ولا نُصدِر مقاييسَ جرعةٍ، ولا نَقرأ مقياساً، ولا نُعايِره.
ولا نُجري فحصاً طبّياً، ولا نُقيّم تعرّضاً فردياً، ولا نُصدِر سجلَّ جرعةٍ لعامل.
على مَن يقع الواجب
مراقبةُ التعرّض ورصدُه واجبُ المرخَّص له وضابطِ وقايته ومعمَلِ القياس المعتمَد.
ولا نَقيس بالنيابة عن منشأةٍ ولا عبر غيرنا، ولا نَتعاقد على قراءة مقاييس عامليها.
ويَستعين المرخَّصُ له بشركاءَ متخصّصين حيث يلزم، ويَختار معمَلَ القياس المعتمَد بنفسه.
ولا نَعِد بصدور ترخيصٍ ولا بمدّةٍ لصدوره.
كيف يُقرأ الرقمُ في هذه الصفحة
وما يُنشَر هنا شرحٌ لنصٍّ نافذ، وما كان فيه من رقمٍ فحدٌّ تنظيميّ، لا قراءةٌ لحالةِ أحد.
فلا تُقرأ هذه الصفحةُ حكماً بأنّ جرعةَ شخصٍ آمنةٌ أو متجاوزة.
ولا نُحقّق سنَّ أحدٍ ولا نُقدّر جرعةَ متدرّبٍ، وإنّما نُدرّب على تمييز حدود الفئة من حدود العامل.
تنويه
هذا شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليس رأياً قانونياً، ولا يُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.
مدونات ذات صلة
استكشف المزيد من المقالات في الحماية من الإشعاع

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
حدودُ جرعة الجمهور في قطر: أربعةُ حدودٍ والمجموعةُ الحرجة
المادة (4) ثانياً من تعليمات 2/2005 تَضع أربعةَ حدودٍ لجرعة الجمهور، ومناطُها المجموعةُ الحرجةُ ذاتُ الصلة. وفيها رخصةُ الخمسةِ بشرطَين منصوصٍ عليهما.
اقرأ المزيد
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
التعرض الزائد أو غير الطبيعي في قطر: إجراءات المادة (6)
المادة (6) من تعليمات 2/2005 تضع ثلاثة إجراءات للتعرض الزائد: قراءات الزملاء بعامل الزمن، والمقاييس الثابتة بمعدل ساعات العمل، والمنع والفحص والإبلاغ.
اقرأ المزيد
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
تلفُ مقياس الجرعة في قطر: ثلاثُ طرقٍ في المادة (5)
المادة (5) من تعليمات 2/2005 تضع ثلاث طرق عند تلف مقياس الجرعة: حساب حد للفترة يضاف إلى قراءة البديل، أو اعتماد المقياس الآخر، أو الرجوع إلى السجلات.
اقرأ المزيد