النفايات المشعة: المسؤولية والترخيص وضابط إدارتها
٤ أكتوبر ٢٠٢٦
١١ دقيقة قراءة
خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

الجزء من باب النفايات الذي يحدّد من يُسأل عنه
النفايات هي المجال الوحيد في العمل الإشعاعي الذي يعتاد فيه سؤالُ "من المسؤول" أن يبقى بلا جواب. فللمصدر حافظ ورخصة. وللغرفة مشرف. أما البرميل في زاوية مخزن، تولّد عن قسم أُعيد تنظيمه بعد ذلك، فلا يخصّ أحداً بعينه حتى يسأل سائل. وهذه المواد الأربع هي جواب اللائحة، والجواب لا لبس فيه.
فالمادة (٨٢) تُسند المسؤولية إلى المرخَّص له وتعدّ ستة أمور تتضمنها. والمادة (٨٣) تشترط ترخيصاً لإدارة النفايات — ترخيصاً مستقلاً لا امتداداً لترخيص حيازة المصدر. والمادة (٨٤) تشترط ضابطاً مسمّى مؤهَّلاً مستقلاً لإدارة النفايات. والمادة (٨٥) تفتح الفصل الثاني من الباب ببيان مدى التفتيش، وهو يبلغ أبعد مما يتوقّع أكثر القرّاء.
المادة (٨٢): المسؤولية على المرخَّص له، وستة أمور تتضمنها
المادة (٨٢) عنوانها «المسؤوليات» وتبدأ بالإسناد: «يعتبر المرخص له مسؤولاً عن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة، ويجب عليه أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لتوكيد أمان هذه النفايات، والامتثال لجميع التعليمات الخاصة بالإدارة الآمنة للنفايات المشعة، وكذلك الامتثال لجميع التعليمات الملائمة، بما في ذلك تعليمات الوقاية والأمان الإشعاعي».
والجملة تفعل أمراً يهمّ حين يدخل مقاول في الصورة. فالمسؤولية مُسندة إلى المرخَّص له، لا إلى من يتداول المادة بيده. فالمنشأة التي تستعين بشركة متخصصة لتجميع نفاياتها ومعالجتها لم تنقل مسؤولية المادة (٨٢)؛ بل اشترت خدمة. وواجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والامتثال باقٍ على المرخَّص له، ومعنى ذلك عملياً أن يُكتب العقد على نحو يستطيع به المرخَّص له أن يُظهر أنه أدّاه: من يحمل أي ترخيص، وما السجلات التي ترجع، وما دليل المقصد الذي يُقدَّم.
ثم تعدّ المادة ستة أمور تتضمنها مسؤوليات المرخَّص له: «١- إجراء عمليات تقويم الأمان والأثر البيئي. ٢- ضمان وقاية كافية للعاملين ولعموم الناس (الجمهور) والبيئة. ٣- ضمان توفير الأفراد المدربين والمعدات والمرافق المناسبة والتدريب وخطوات التشغيل بما يكفل تنفيذ خطوات إدارة النفايات المشعة بشكل آمن. ٤- تأسيس وتطبيق برنامج لتوكيد الجودة بالنسبة للنفايات المشعة المتولدة ولمعالجتها وتخزينها والتخلص منها. ٥- تأسيس وحفظ سجلات للمعلومات الملائمة الخاصة بتولد النفايات المشعة ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها بما في ذلك مخزون هذه النفايات. ٦- توفير المراقبة والإشراف على النفايات المشعة المتولدة وأماكن خزنها».
والبند الأول هو أكثر ما يجده المعهد غائباً في مراجعات الوثائق. فتقويم الأثر البيئي لمجرى النفايات وثيقة قائمة بذاتها، وليس هو تقويم الموقع في المادة (٧٣) ولا تقويم الأمان الذي كان سنداً للترخيص الأصلي. والبند الرابع ثانيها في ملاحظاتنا، ويعود موسَّعاً في المادة (٩٤)، التي توجب تقديم برنامج توكيد الجودة إلى الجهة المختصة للتصديق عليه جزءاً من طلب الترخيص، وتعدّ ثمانية أمور يجب أن تتضمنها وثائقه.
والبند الخامس هو الهادئ الذي يقرّر أيمكن إظهار البقية. فهو يطلب سجلات على السلسلة كلها — التولّد والمعالجة والتخزين والتخلص — ويطلب المخزون. والمخزون ليس قائمةً بما في المخزن اليوم؛ فالمادة (١) تعرّف «سجل مخزون النفايات» بأنه «السجلات التفصيلية لجميع البنود التي يحفظها المشغل أو المجلس وفقاً لهذه اللائحة، والتي تحتوي على بيانات مثل الكمية المادية والنشاط الإشعاعي للنفايات، والمحتوى من النظائر المشعة وخصائص أخرى». ثم تبيّن المادة (٩٦) ما يُبلَّغ منه ومتى.
مسؤوليات المادة (٨٢) الست، والوثيقة التي تتركها كل واحدة
التقويم
- ١- تقويم الأمان والأثر البيئي — وثيقة لمجرى النفايات قائمة بذاتها.
الوقاية والمقدرة
- ٢- وقاية كافية للعاملين وعموم الناس والبيئة.
- ٣- أفراد مدرَّبون ومعدات ومرافق مناسبة وتدريب وخطوات تشغيل.
التوكيد والدليل
- ٤- برنامج توكيد جودة للتولّد والمعالجة والتخزين والتخلص — توسّعه المادة (٩٤).
- ٥- سجلات على السلسلة كلها، ومنها مخزون النفايات.
- ٦- مراقبة وإشراف على النفايات المتولدة وأماكن خزنها.
المادة (٨٣): ترخيص مستقلّ، وثلاثون يوماً، ومنعٌ قاطع
المادة (٨٣) عنوانها «الترخيص» وفيها ثلاث فقرات تُستذكَر عادةً فقرةً واحدة. الأولى هي الشرط: «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إدارة النفايات المشعة، بغير ترخيص من المجلس».
وهذا ترخيصُ نشاطٍ، وليس هو الأداة نفسها التي هي ترخيص حيازة مصدر أو ممارسة بموجب المادتين (٩) و(١١). فالمنشأة قد تحمل ترخيص ممارسة صحيحاً تماماً وهي تدير نفايات بلا الترخيص الذي تشترطه هذه المادة — ولمّا كانت المادة (١) تعرّف «إدارة النفايات» بأنها «جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية المتضمنة في تداول ومعالجة وتهيئة وتخزين النفايات والتخلص منها. ويؤخذ النقل في الحسبان»، فعتبة الدخول في إدارة النفايات منخفضة.
والفقرة الثانية تضع الميقات والمضمون: «ويجب على طالب الترخيص التقدم إلى المجلس بطلب الترخيص له بإدارة النفايات المشعة قبل ثلاثين يوماً من الشروع في العمل، ويتضمن الطلب كل التفاصيل المتعلقة بهذه الإدارة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، والشروط والإجراءات التي تصدرها اللجنة». و«قبل ثلاثين يوماً من الشروع في العمل» تاريخ حاسم، وهو قبل وجود أول برميل لا قبل امتلاء المخزن.
والفقرة الثالثة هي التي لا يكاد أحد يقتبسها، وهي منعٌ قاطع لا ترخيص معه أصلاً: «ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تخزين النفايات المشعة المتولدة في الخارج داخل حدود الدولة أو في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة».
وثلاث خصائص في هذه الفقرة تستحق الانتباه. فهي مطلقة: بخلاف الفقرة الأولى، ليس فيها ما يقابل «بغير ترخيص من المجلس» الواردة في الفقرة الأولى. وهي جغرافية على نحو يتجاوز الحدّ البرّي، فتبلغ البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة. والكلمة العاملة فيها «تخزين» نفايات «المتولدة في الخارج» — وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المنشأة قبل أن توافق على استعادة مادة من مشروع إقليمي، أو على حفظ نفايات مقاول وصلت مع معدات مستوردة. وحيث يلزم أن يخرج مصدر مغلق من البلد، فالطريق الذي تتصوّره اللائحة هو إعادته إلى الجهة الموردة في المادة (٨٩)، مخطَّطةً وقت الشراء.
المادة (٨٤): ضابط مسمّى، وكلمة الاستقلالية
المادة (٨٤) عنوانها «تعيين ضابط إدارة النفايات المشعة»: «يجب على المرخص له أن يعين شخصاً مؤهلاً تأهيلاً فنياً ويتمتع باستقلالية ليعمل كمسؤول عن إدارة النفايات المشعة، على أن يكون مرخصاً له بذلك من المجلس، ويجوز أن يقوم ضابط الوقاية الإشعاعية بهذه المهمة في الحالات التي يراها المجلس مناسبة».
وثلاثة شروط مرصوفة في جملة واحدة، وكلها شروط. فالشخص يجب أن يكون مؤهَّلاً تأهيلاً فنياً. ويجب أن يتمتع باستقلالية. ويجب أن يكون هو نفسه مرخَّصاً له من الجهة المختصة بهذا الدور — وهذا يتصل بالمادة (٩) حيث الترخيص الشخصي أول أنواع التراخيص التي يصدرها المجلس، وبالمادة (٢١) التي يصدر الرئيس بموجبها اشتراطات ترخيص العاملين في مجالات العمل الإشعاعي.
وكلمة «استقلالية» هي المثيرة للانتباه، لأن لا نظير لها في المادة (٢٩) حيث يُعيَّن ضابط الوقاية الإشعاعية. واللائحة لا تعرّفها هنا، وهذا الشرح لا يضع تعريفاً مُلزِماً لكلمة تركتها الأداة مفتوحة. والذي يمكن أن يُقال قراءةُ المعهد لما تحترس منه الكلمة: التعارض البنيوي الذي ينشأ حين يكون من يقرّر أيُحرَّر مجرىً أو أتُنقل حاوية تابعاً لمن تُبطئ تلك القراراتُ إنتاجَه. ورأي المعهد — وهذه قراءتنا لا النصّ — أن خطّ التبعية وصلاحية حجب التحرير هما ما ينبغي أن تحسمه المنشأة في قرار التعيين، ويستحقان أن يُحسما مع الجهة المختصة لا أن يُفترضا.
والعبارة الأخيرة تخفيف عملي، وكثيراً ما تُقرأ بأكثر من سعتها: «ويجوز أن يقوم ضابط الوقاية الإشعاعية بهذه المهمة» — «في الحالات التي يراها المجلس مناسبة». فالجمع بين الدورين في شخص واحد جائز، لكنه حكم الجهة المختصة لا حكم المنشأة. والعيادة الصغيرة التي أسندت الدورين إلى ضابط واحد ربما وصلت إلى ترتيب معقول؛ وينبغي لها مع ذلك أن تُثبِّت الترتيب لا أن تستنبطه، فالنصّ يجعل رأي المجلس هو الشرط.
الضابطان، كما تعيّنهما اللائحة
| موضع المقارنة | ضابط الوقاية الإشعاعية، المادة (٢٩) | ضابط إدارة النفايات، المادة (٨٤) |
|---|---|---|
| من يعيّنه | المرخَّص له، يسمّي شخصاً مسؤولاً عن الوقاية الإشعاعية | المرخَّص له |
| التأهيل الفني | فنيٌّ مؤهَّل، بحسب التعريف في المادة (١) | مؤهَّل تأهيلاً فنياً، صراحةً |
| الاستقلالية | لم تُذكر في المادة (٢٩) | مشترطة صراحةً — «يتمتع باستقلالية» |
| ترخيص الدور | ترخيص شخصي بموجب المادتين (٩) و(٢١) | «على أن يكون مرخصاً له بذلك من المجلس» |
| أيجوز الجمع بين الدورين؟ | الجواب في المادة (٨٤) لا هنا | نعم، «في الحالات التي يراها المجلس مناسبة» |
المادة (٨٥): إلى أين يبلغ التفتيش
المادة (٨٥) تفتح الفصل الثاني من الباب الخامس، وعنوانه «الرقابة والتفتيش»، وهي جملة واحدة طويلة عن المدى: «تخضع جميع الممارسات المرتبطة بطريق مباشر أو غير مباشر بالنفايات المشعة، وجميع الأماكن التي تجري فيها هذه الممارسات، أو التي يمكن أن تؤثر عليها أو تتأثر بها، للتفتيش من قبل المجلس. كذلك يحق للمجلس التفتيش على جميع الأشخاص القائمين بممارسات مرتبطة بإدارة النفايات المشعة، وعلى جميع سجلات المواد أو النفايات المشعة، وأن يحصل على صور من هذه السجلات».
وأربع توسعات محزومة في هذه الجملة، وكل واحدة توسّع المادة إلى ما يتجاوز البديهي. فـ«المرتبطة بطريق مباشر أو غير مباشر» تتناول الممارسة التي تتولّد عنها النفايات، لا تداولها وحده. و«الأماكن … التي يمكن أن تؤثر عليها أو تتأثر بها» تبلغ ما بعد المخزن نفسه — غرفةُ آلاتٍ يُغرِق المخزنَ تعطُّلُها، ومنطقةٌ مجاورة يبلغها إطلاق. و«جميع الأشخاص القائمين بممارسات» تشمل المقاولين وعامليهم معاً لا موظفي المرخَّص له وحدهم. و«أن يحصل على صور من هذه السجلات» تحسم سلفاً جدالاً يحدث عند الباب لولاها.
وهذه المادة تجاور فصل التفتيش العام ولا تحلّ محلّه: فالمادة (٢٢) تُلزم حائز المصدر بأن يسمح لمأموري الضبط القضائي والمكلفين بالتفتيش بالدخول، والمادة (٢٣) تجيز لمفتشي الوقاية الإشعاعية جولات بلا إخطار مسبق، خلال ساعات العمل الرسمي لكل منشأة ومع مراعاة شروط السلامة الخاصة بها. وبقراءتهما معاً، فالموقف العملي أن مخزن النفايات قابل للتفتيش بلا إنذار، والملفّ قابل للتفتيش معه.
والطريقة النافعة للتهيّؤ لهذه المادة ليست ترتيب المخزن. بل أن يُفترَض أن يقرأ المخزونَ، والسجلات التي يطلبها البند الخامس من المادة (٨٢)، ووثائق توكيد الجودة في المادة (٩٤)، شخصٌ قد يأخذها معه، وأن يُتأكَّد من أنها تقول ما تحسب المنشأة أنها تقوله.
أسئلة تُطرح على هذه المواد
مقاول يجمع نفاياتنا ويعالجها. هل نبقى مسؤولين؟
نعم. فالمادة (٨٢) تُسند المسؤولية عن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة إلى المرخَّص له، والاستعانة بمقاول شراءُ خدمة لا نقلٌ لتلك المسؤولية. ويمسّ الترتيبَ مباشرةً نصّان آخران: المادة (٨٣) تشترط ترخيصاً من المجلس لإدارة النفايات المشعة، فالمقاول يحتاج أن يحمله وأنتم تحتاجون نسخةً منه؛ والبند الثالث من المادة (٨٨) يمنع نقل المواد المشعة إلى جهة مستفيدة أخرى إلا بموافقة المجلس وبعد التأكد من أن تلك الجهة مرخَّص لها من المجلس. فاحفظوا نسخ التراخيص والموافقة والسجلات التي ترجع مع التجميع.
نحمل ترخيص ممارسة لمصدرنا. هل نحتاج ترخيص نفايات مستقلاً؟
المادة (٨٣) تقول إنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إدارة النفايات المشعة بغير ترخيص من المجلس، وهو ترخيص لذلك النشاط. وتراخيص الممارسة والمنشأة والموقع في المادتين (٩) و(١١) أدوات أخرى بموضوعات أخرى. وأمّا هل ترقى عملياتكم بعينها إلى إدارة نفايات، فيجيب عنه التعريف في المادة (١) — جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية المتضمنة في تداول ومعالجة وتهيئة وتخزين النفايات والتخلص منها، ويؤخذ النقل في الحسبان — مقروءاً مع قائمة العمليات في المادة (٨٠). والخطوة المعقولة أن يُطرح السؤال على الجهة المختصة كتابةً ويُحفظ الجواب، فالطلب يجب أن يُقدَّم قبل ثلاثين يوماً من بدء العمل.
هل يجوز أن يكون ضابط الوقاية الإشعاعية عندنا هو ضابط إدارة النفايات؟
العبارة الأخيرة من المادة (٨٤) تجيزه — «في الحالات التي يراها المجلس مناسبة». فالجمع مشروع لكنه قرار الجهة المختصة لا قراركم، والمسلك العملي أن يُقترَح ويُحفَظ التثبيت. ولاحظوا كذلك أن المادة (٨٤) تُلحق بالدور شرطين لا تُلحقهما المادة (٢٩) بضابط الوقاية الإشعاعية: التأهيل الفني منصوصاً صراحةً، والتمتع بالاستقلالية. وحيث يحمل شخص واحد الدورين، فشرط الاستقلالية هو الذي يحتاج تفكيراً، ويستحق أن يُحسَم خطّ التبعية في قرار التعيين.
فرع إقليمي يريد أن يُرسل إلينا مصادره المستهلكة للتخزين. هل يجوز ذلك؟
الفقرة الثالثة من المادة (٨٣) منعٌ قاطع: «ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تخزين النفايات المشعة المتولدة في الخارج داخل حدود الدولة أو في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة». وبخلاف الفقرة الأولى من المادة نفسها، ليس معها ما يقابل «بغير ترخيص من المجلس»، فليست مسألة تقدّم بطلب إذن. وحيث يلزم أن يخرج مصدر مغلق مستهلك من بلد، فالطريق الذي تتصوّره اللائحة هو إعادته إلى الجهة الموردة بموجب المادة (٨٩)، وذلك شرط يُوضع في عقد الشراء من أول الأمر. فثبّتوا الموقف مع الجهة المختصة قبل أي تعهّد لفرع.
كم مهلة الإنذار قبل تفتيش النفايات؟
المادة (٨٥) لا تضع شرط إنذار أصلاً، والمادة (٢٣) من فصل التفتيش العام تجيز صراحةً جولات التفتيش «دون إخطار مسبق»، خلال ساعات العمل الرسمي لكل منشأة ومع مراعاة شروط السلامة الخاصة بها. والمادة (٨٥) تعطي الجهة المختصة كذلك حقّ التفتيش على جميع سجلات المواد أو النفايات المشعة والحصول على صور منها. فالتهيّؤ النافع هو الملفّ لا المهلة: فالمخزون والسجلات التي يطلبها البند الخامس من المادة (٨٢) ينبغي أن تكون في حال تُسلَّم فيه ويقرأها غيركم.
كيف يساعدك المعهد
ومن هذه المواد الأربع، المادتان اللتان تُنتجان ملاحظات حقيقية هما المادة (٨٣) والبند الأول من المادة (٨٢). فالمنشآت تحمل عادةً ترخيص ممارسة صحيحاً وهي تدير نفايات بلا الترخيص المستقلّ الذي تشترطه المادة (٨٣)، وتقويم الأمان والأثر البيئي لمجرى النفايات غائب في الغالب لا ناقص. وشرط الاستقلالية في المادة (٨٤) هو ثالثها، وهو غير مفحوص عادةً لا مُخالَف.
دورة مسؤول الوقاية من الإشعاع وفيها باب النفايات وواجبات ضابط إدارة النفايات، ودعم استشاري في تهيئة طلب ترخيص النفايات بموجب المادة (٨٣) وفي صياغة قرار التعيين بموجب المادة (٨٤) بحيث يكون خطّ التبعية وصلاحية حجب التحرير صريحين، ومساعدة في هيكلة السجلات والمخزون التي يطلبها البند الخامس من المادة (٨٢)، ومراجعة توثيقية تقابل ما لديكم بالمواد ٨٢ إلى ٨٥ مادةً مادة. وأما الجرد الميداني وأي قياس لمجرى نفايات فمن الشركاء المتخصصين.
حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين عاملين في المجال. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.
ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللائحة تقول «المجلس»، والمقصود المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وهو غير قائم اليوم. والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ «المجلس» داخل الاقتباسات لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارة.
هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل مادة تُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٤ أكتوبر ٢٠٢٦.
