الممارسات السابقة واللاحقة لصدور القانون في تراخيص الإشعاع
٥ أكتوبر ٢٠٢٦
١١ دقيقة قراءة
خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

سِمةٌ بنيوية تحسم أيُّ الاشتراطات تنطبق عليك
نقطةٌ قبل كل شيء. استيفاءُ الاشتراطات الواردة في القرار هو ما تستطيع أن تُعِدّ له. وأمّا صدور الترخيص ومتى يصدر فقرارٌ بيد الجهة المختصة وحدها، وليس في هذا الشرح ولا في أي دورة تعهّدٌ بأن ترخيصاً سيصدر ولا بأنه يصدر في مدّة بعينها. وإنما يعرض هذا المقال الشرط كما نصّ عليه القرار، ويُحيل إلى التدريب المتّصل به.
بنودٌ في القسم الصناعي من ملحق قرار ٤/٢٠٠٧ ليست اشتراطاً واحداً بل اثنين. فالبند (٢) المصوّر الصناعي والبند (٣) المساعد، كلٌّ منهما يحمل فقرةً عنوانُها «أ- الممارسات السابقة على صدور القانون» وفقرةً عنوانُها «ب- الممارسات اللاحقة لصدور القانون»، والفقرتان تضعان اشتراطين مختلفين للمسمّى الوظيفي نفسه. ويظهر العنوانُ الأوّل كذلك في البند (٥) مشغّل سبر الآبار، وقراءةُ ذلك البند موضوعُ دفعةٍ لاحقة.
وهذا أهمُّ ممّا يبدو، لأنه أوّلُ قرارٍ في أيّ ملفّ ترخيص، وقلّ أن يُتَّخذ قصداً. فالملفُّ المجموع في مقابل الفقرة الخطأ خاطئٌ من صفحته الأولى: فقد يُثبت مستوًى دراسياً لا تطلبه الفقرةُ المنطبقة، ويُفوّت عددَ السنوات الذي تطلبه. والاختيارُ ليس تفضيلاً. وإنما يلزم من نصّ العنوانين نفسِهما.
وإلى جانب هذه القسمة، في القسم الثالث من الملحق، وعنوانُه «ثالثاً: شروط أخرى»، حكمان مرقَّمان (١) و(٢) يعرضهما هذا المقال: ترخيصُ المتدرّب، وطريقٌ للتخصصات التي لم تَرِد في التعليمات. وكلاهما قصير، وكلاهما كثيراً ما يُغفَل، وكلاهما متّصلٌ اتصالاً مباشراً بشروط الخبرة التي قرأتها هذه الدفعة.
ما يقوله العنوانان وما لا يقولانه
اقرأ العنوانين على ظاهرهما. فهما يصفان ممارسات لا أشخاصاً ولا طلبات: «الممارسات السابقة على صدور القانون» و«الممارسات اللاحقة لصدور القانون». فموضوعُ كلّ عنوانٍ ممارسةٌ، والفاصلُ صدورُ القانون. فالسؤالُ الذي يطرحه العنوانان عن الممارسة التي يجري الترخيصُ لها ونسبتِها إلى ذلك الحدث، لا عن تاريخ تعيين المتقدّم، ولا طول مدّة عمله، ولا موعد تقديم الملفّ.
وثلاثةُ أمورٍ لا يفعلها العنوانان تستحقّ أن تُقال، فكلُّ واحدٍ منها مفترَضٌ عملاً. فهما لا يضعان تاريخَ انتهاء، وليس في البندين المقتبسين هنا تاريخٌ تنقطع فيه إتاحةُ الفقرة (أ). ولا يصفان الفقرة (أ) تخفيفاً انتقالياً، وليس في لفظ العنوانين ولا في الاشتراطات المنقولة تحتهما لغةُ انتقال. ولا يجعلان إحدى الفقرتين أخفَّ من الأخرى: ففي البند (٢) تطلب الفقرةُ (أ) مستوًى دراسياً أدنى وخمسةَ أضعاف الخبرة، وتطلب الفقرةُ (ب) دبلوماً في تخصّصٍ مسمّى وسنةً واحدة، فهما مختلفتان في اتجاهين متعاكسين، ومن استوفى إحداهما قد لا يستوفي الأخرى.
وثَمّ سِمةٌ أخرى للفقرة (أ) تظهر في البندين (٢) و(٣) ولا تظهر في فقرتهما (ب). فداخلَ شرط التصوير تُتيح الفقرةُ (أ) تخييراً: «أو أن يجتاز الاختبار الذي يقرره المجلس بالنسبة للذين تم تدريبهم محلياً». فالقرارُ يُنشئ إمكانَ اختبارٍ تقرّره الجهةُ المختصة لمن دُرّبوا محلياً، ولا يقول عنه شيئاً غير ذلك: لا مضمونَه، ولا من يستحقّه، ولا شيئاً عن انعقاده. فاجعله سؤالاً للوزارة ولا تجعله خطّةً أبداً.
ترخيص المتدرّب، والجملة التي تحدّه
الحكمُ الأوّل في القسم الثالث جملةٌ واحدة يتبعها قيدٌ واحد، وهما معاً جوابُ السؤال الذي يُثيره كلُّ شرطِ خبرةٍ في هذه الأداة. والنصُّ «يمنح ترخيص ممارسة العمل الإشعاعي كمتدرب لمن تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوب باستثناء شرط الخبرة»، ثم «وفي هذه الحالة لا يجوز له ممارسة العمل الإشعاعي إلا تحت إشراف شخص مرخص».
واقرأ الجملة الأولى بتدقيق، فهي أشدُّ ممّا تُفهَم عادة. فترخيصُ المتدرّب يُستثنى به شرطٌ واحد لا غير: شرطُ الخبرة. وكلُّ شرطٍ آخر من شروط الترخيص المطلوب يجب أن يتوفّر في الشخص. فمن يُراد مصوّراً صناعياً على المسار اللاحق وتنقصه سنةُ الخبرة يجوز أن يُرخَّص متدرّباً، ويبقى عليه الدبلومُ في أحد فروع الهندسة أو العلوم، ودورةُ المستوى الثاني، ودورةُ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية، والفحصُ الطبي المقرر. فترخيصُ المتدرّب ليس مدخلاً لمن ليس عنده شيءٌ من ذلك.
والقيدُ ضيّقٌ حاسم: «وفي هذه الحالة لا يجوز له ممارسة العمل الإشعاعي إلا تحت إشراف شخص مرخص». والنصُّ يقول «شخص مرخص» ولا يسمّي وظيفةً بعينها، فما تشترطه الوزارة في ذلك الإشراف في ملفٍّ بعينه سؤالٌ يُطرح عليها لا يُحسَم من هذه الجملة. والذي تحسمه الجملةُ أن الممارسةَ بلا إشرافٍ خارجةٌ عن ترخيص المتدرّب جملةً.
التخصصات التي لم ترد في التعليمات
الحكمُ الثاني في القسم الثالث هو الذي يمنع الأداةَ من أن تكون قائمةً مغلقة. ونصُّه «تعرض طلبات الترخيص للتخصصات التي لم ترد في هذه التعليمات على لجنة الوقاية من الإشعاع للبت فيها»، ثم «وعلى اللجنة الاسترشاد بالتعليمات والمعايير الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية». والجدولُ في آخر هذا القسم يعرض أحكام القسم الثالث الثلاثة وما يحسمه كلُّ حكمٍ منها وما يتركه للجهة المختصة.
والقراءةُ العملية هي هذه. إن لم يكن تخصّصُك واحداً من بنود الملحق فليس الجوابُ أن الترخيص غير ممكن، وليس الجوابُ أن تأخذ أقربَ بندٍ وتُنزل اشتراطاته على نفسك. وإنما الجوابُ أن الطلبَ يُعرَض على اللجنة، واللجنةُ تبُتّ فيه. والذي يُفيدك فعلُه أن تجعل الطلبَ سهلَ البتّ: سَمِّ الممارسةَ بدقّة، وقُل أيُّ المصادر والأنشطة فيها، واعرض أيَّ الإرشادات الدولية اتّبعتَ ولماذا. وذلك إرشادٌ أُمِرت اللجنةُ بالاسترشاد به، وليس شرطاً تستوفيه مقدَّماً.
القسم الثالث من الملحق، وما يحسمه كل حكم
| الحكم | ما يحسمه | ما يتركه للجهة المختصة |
|---|---|---|
| ترخيص المتدرّب | يُستثنى شرطٌ واحد هو شرط الخبرة، ويجب توفّر كل شرطٍ آخر من شروط الترخيص المطلوب | ما يكون عليه الإشراف المشترط بشخص مرخَّص في ملفٍّ بعينه |
| قيد الإشراف | ممارسة العمل الإشعاعي بلا إشراف شخص مرخَّص خارجة عن ترخيص المتدرّب | أيُّ وظيفةٍ مرخَّصة تُشرف، وأيُّ شرطٍ آخر يُلحق عند منح الترخيص |
| التخصصات التي لم ترد | تُعرَض الطلبات على لجنة الوقاية من الإشعاع للبتّ فيها | البتّ نفسه، وأيُّ الإرشادات الدولية يُسترشَد بها في حالةٍ بعينها |
أربعة أسئلة تُحسَم قبل جمع الملفّ
هذه هي الأسئلة التي نحسمها أوّلاً حين يُطلب منا النظرُ في ملفٍّ تحت هذا القرار، بهذا الترتيب. وهي عملُ المعهد، والقرارُ لا يشترط واحدةً منها.
ترتيب حسم الملفّ تحت قرار ٤/٢٠٠٧
تحت أيّ بندٍ من الملحق يجري الترخيص
- الاشتراطات متعلّقةٌ بوظيفةٍ مسمّاة، فيلزم تعيينُ البند قبل جمع أي شيء. ومسمّى الوظيفة في الموقع ليس هو البندَ في الملحق.
- وإن لم يُطابق بندٌ فذلك هو القسمُ الثالث من الملحق، والطريقُ العرضُ على اللجنة لا أقربُ بند.
وإن كان البند فقرتين، أيُّهما ينطبق
- العنوانان يصفان ممارسات ويقسمانها بصدور القانون. وهذا هو السؤال الذي يُطرح على الوزارة حين لا يكون بيّناً، لأن كلَّ شرطٍ آخر في الملفّ معلَّقٌ بالجواب.
أمستوفًى شرطُ الخبرة أم أن الخطوة ترخيصُ متدرّب
- ترخيصُ المتدرّب يستثني شرط الخبرة ولا شيء غيره، فالمِحَكُّ أكلُّ شرطٍ آخر من شروط الترخيص المطلوب متوفّرٌ سلفاً. فإن نقص واحدٌ من الباقي لم يُغطّه طريقُ المتدرّب.
- واحسم في الوقت نفسه كيف ستُسجَّل فترةُ التدرّب، فالسجلاتُ التي تُثبت الخبرةَ بعد ذلك يجب أن تُنشأ مع اكتساب الخبرة نفسِه.
أيُّ الاشتراطات يحتاج جواباً مكتوباً من الوزارة
- ثلاثةٌ تتكرّر في هذه الدفعة: إقرارُ دورةٍ مسمّاة في مركزٍ مسمّى، ومضمونُ الفحص الطبي المقرر ودوريتُه، وقيامُ الاختبار الذي تقرّره الجهةُ المختصة لمن دُرّب محلياً ونطاقُه.
- اسألها بلفظ القرار العربيّ واحفظ الأجوبة مع ملفّ الرخصة. فالجوابُ الذي لا وجود له إلا في مكالمةٍ هاتفية ليس سجلاً.
أسئلة تُطرح علينا في هذه البنية
أانتهى المسار الأقدم؟
ليس في البندين المقتبسين هنا تاريخُ انتهاءٍ للفقرة (أ) ولا وصفٌ لها بأنها انتقالية. والذي يحدّه هو العنوانُ نفسُه، فهو يربطه بالممارسات السابقة على صدور القانون. وأمّا هل تقع ممارسةٌ بعينها اليوم تحت ذلك العنوان فللوزارة أن تقوله، والجوابُ المكتوب أنفعُ من استنتاجٍ من قِدَم الأداة.
أنُدخل موظفاً جديداً في المسار الأقدم لأن خبرته طويلة؟
العنوانان يصفان ممارسات لا أشخاصاً. فالخبرةُ الطويلة متعلّقةٌ بشرط الخبرة داخلَ الفقرة المنطبقة أيّاً كانت؛ وليست هي التي تختار الفقرة. واختيارُ الفقرة بمسيرة المتقدّم أشيعُ طريقٍ ينتهي به الملفُّ مجموعاً في مقابل اشتراطاتٍ لا تحكمه.
أيُجيز ترخيصُ المتدرّب العملَ وهو يدرس للدورة؟
لا، بحسب اللفظ. فترخيصُ المتدرّب يُمنح لمن تتوفّر فيه شروطُ الترخيص المطلوب باستثناء شرط الخبرة. والدورةُ التي لم تُجتَز ليست شرطاً متوفّراً، فالشخصُ غيرُ داخلٍ في حكم المتدرّب كما كُتب. والاستثناءُ للخبرة وللخبرة وحدها.
من هو الشخص المرخَّص الذي يُشرف على المتدرّب؟
النصُّ يقول «شخص مرخص» ويقف، فهو لا يقصر الإشرافَ على بندٍ مسمّى من الملحق ولا يصف ما يكون به الإشراف. وتلك أمورٌ للجهة المختصة، ومن نوى من المنشآت الاعتمادَ على تراخيص المتدرّبين فليسأل الوزارة ما تشترطه وليُسجّل الجواب ولا يحسمه داخلياً.
ممارستنا ليست في الملحق. أيعني ذلك أن لا ترخيص؟
لا يعني ذلك. فالقسمُ الثالث من الملحق موضوعٌ لهذا بعينه: فطلباتُ الترخيص للتخصصات التي لم ترد في التعليمات تُعرَض على لجنة الوقاية من الإشعاع للبتّ فيها، وأُمِرت اللجنةُ بالاسترشاد بالتعليمات والمعايير الدولية، لا سيما الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالطريقُ قائم والبتُّ للجنة. والذي لا يجوز هو أن تُنزل على نفسك اشتراطاتِ أقربِ بندٍ وارد.
كيف يساعدك المعهد
ملاحظتان تتكرّران حين نراجع ملفّاتٍ تحت هذا القرار. الأولى فقرةٌ اختيرت بمسيرة المتقدّم لا بالممارسة، فتصير كلُّ صفحةٍ بعدها في الملفّ دليلاً على الاشتراطات الخطأ. والثانية ترخيصُ متدرّبٍ يُعامَل إذناً عامّاً بالدخول لا استثناءً من شرطٍ واحد، فيُقدَّم شخصٌ متدرّباً ولم تُجتَز بعدُ دورةٌ من دوراته أو لم يُنجَز الفحصُ الطبي.
يقرأ المعهد الملفّ في مقابل الفقرة المنطبقة فعلاً، ويُرشد إلى كيفية تسجيل فترة التدرّب حتى تكون الخبرة مُثبَتةً عند طلب الترخيص الكامل، ويصوغ الاستفسار الموجَّه إلى الوزارة في الأسئلة الثلاثة التي يتركها هذا القرار لها، ويُعِدّ الطلب للتخصص الذي يُعرَض على لجنة الوقاية من الإشعاع. ويقدّم كذلك تدريبَ الوقاية الإشعاعية في التطبيقات الصناعية الذي تشترطه بنودُ هذه الدفعة. وأمّا شهاداتُ المستويات الأول والثاني والثالث في التصوير الصناعي فمؤهّلٌ مستقلٌّ يُنال من مركزٍ يقدّمه، ولا يُصدره المعهد.
حدود خدمات المعهد: تدريب واستشارات. والمسوحات الإشعاعية الميدانية تُنفَّذ عن طريق شركاء متخصصين. ولا يقوم المعهد بالتحليل المخبري ولا معايرة الأجهزة ولا فحص المعدات.
تنبيهٌ فنيّ. اشتراطاتُ هذا القرار اشتراطاتُ ترخيصٍ لا تعليماتُ عملٍ في الموقع. فاستيفاؤها، وصدورُ الترخيص بعدها، لا يُغني عن شيءٍ من وقاية التشغيل: فلكلّ تعريضٍ حدودُ منطقةٍ مسيطرٍ عليها تُراقَب بمقياس مسحٍ صالحٍ للعمل، ولا يُعَدّ التعريضُ منتهياً ولا يُقترَب من الموقع حتى يُثبت القياسُ أن المصدر رجع إلى درعه. ولا يُستدلّ على رجوع المصدر بمؤشّرٍ ميكانيكيّ، ولا بالإحساس بالمقاومة عند التدوير، ولا بعدّ الدورات. وهذه التزاماتٌ على المرخَّص له في القانون واللائحة وفي شروط رخصته، وموضعُها ليس هذا القرار.
ملاحظة على كلمة واحدة. يشترط القرار في مواضع كثيرة أن تكون الدورة «من مركز معتمد»، والقرارُ لا يسمّي الجهةَ التي تُقِرّ ولا يبيّن أتكون الصفةُ عامّةً أم لدورةٍ بعينها. وهذا الوصف في القرار وصفٌ لمركز التدريب لا لجهةٍ أخرى. وقراءتُنا العملية أن يُسأل عنه بلفظ القرار نفسه وبتحديد الدورة والمركز معاً، وأن يُحفَظ الجواب مكتوباً، لأن ما لم تحسمه الأداةُ تحسمه الجهةُ المختصة. والمعهد جهةُ تدريب مرخَّصة، ويصف نفسه بذلك ولا يصف نفسه بغيره.
ملاحظة على الجهة المسمّاة في النصّ. اللفظ الذي يستعمله القرار للجهة هو «المجلس»، وهو لفظ أداةٍ من سنة ٢٠٠٧ تذكر ديباجتُها اللائحة التنفيذية الصادرة «بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2003». والجهةُ المسمّاة بذلك اللفظ غير قائمة اليوم، والاختصاص آل إلى وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والوحدة المختصة اسمها الرسمي في قرارات الهيكل التنظيمي إدارة الوقاية من الإشعاع. ويبقى لفظ المجلس داخل الاقتباسات الحرفية وحدها لأنه نصّ الأداة؛ وفي غير الاقتباس يُقرأ الوزارة.
هذا الشرح منشور لأغراض التوعية من فريق الوقاية من الإشعاع بمعهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية. النسخة الإنجليزية شرح لا ترجمة معتمدة، والنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المرجع عند أي اختلاف، ونصّ كل شرط يُناقَش هنا مقتبس بحروفه في النسخة العربية من المقال. وهذا شرح تعريفي، وليس رأياً قانونياً، ولا بديلاً عن شروط رخصتك، ولا عن مراجعة الجهة التنظيمية. آخر تحديث: ٥ أكتوبر ٢٠٢٦.
