التلوّثُ الشخصيُّ الداخليُّ والخارجيّ: مَن يُخطَر؟
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
١١ دقيقة قراءة
خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه
أوّلُ ما تُوجِبه المادة (5) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ عند تلوّثٍ إشعاعيٍّ شخصيٍّ سؤالٌ واحد: داخليٌّ أم خارجيّ؟ فإن كان داخلياً فالواجبُ إخطارُ الجهات المختصّة فوراً، وسمّتها التعليماتُ اللجنةَ الطبيّةَ الخاصّةَ بعلاج الإصابات الإشعاعية. وهذه الصفحةُ تَنقل الواجبَ التنظيميَّ ولا تُعطي إسعافاً.
وقبل كلّ شيء، أربعةُ ألفاظٍ تَلزم هذه الصفحة. فالتلوّثُ الشخصيُّ تلوّثٌ يَقع على شخصٍ لا على مكان. والداخليُّ ما دخل إلى الجسم. والخارجيُّ ما بقي على سطحه. واللجنةُ الطبيّةُ الخاصّةُ بعلاج الإصابات الإشعاعيّةِ جهةٌ سمّتها التعليماتُ بهذا اللفظ.
والصفحةُ لضابط الوقاية الإشعاعية. ولمَن يَكتب مسارَ الإحالة في خطّة مرفقه. ولمَن يُراجِع خطّةً ويُريد أن يَعرف هل سمّت فيها الجهةَ التي سمّتها التعليمات.
والموضعُ في النصّ: المادة (5) من التعليمات المرفقة بالقرار، لا من مادتَي إصداره. وبنودُها ثلاثة: تحديدُ الحال، ثمّ الداخليُّ، ثمّ الخارجيّ.
والتنبيهُ الأهمّ: هذه الصفحةُ ليست تعليمَ إسعاف. فالمادةُ تَذكر إجراءاتٍ على الجسم. ونحن لا نَشرح منها خطوةً ولا نَجعلها عملاً يَفعله القارئُ بنفسه. وما نَقلناه منها لفظٌ بقيدِه المنصوص: تحت إشراف المختصّ. ونَنقل الواجبَ التنظيميَّ ومَن يُخطَر ومتى.
وعددُ الفروع مَقيسٌ من حروف ترتيبها في النصّ. فللتلوّث الداخليِّ أربعةُ فروعٍ، وللخارجيِّ ثمانية. ونحن نَذكر العددَ وموضعَه ولا نَنقل مضمونَ ما كان منها عملاً على الجسم.
والمعهدُ لا يَتولّى إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً، وهذا حدٌّ لا يَتغيّر بتغيّر السؤال. والإسعافُ والعلاجُ للجهات الطبيّة التي سمّتها التعليمات.
ما تُوجِبه المادة (5) من واجباتٍ تنظيميّة
والبندُ الأوّلُ سؤالٌ لا إجراءٌ على الجسم، ولفظُه «عند وقوع تلوث إشعاعي شخصي يجب السعي لمعرفة ما إذا كان التلوث داخلياً أم خارجياً». فالسعيُ لمعرفة الداخليِّ من الخارجيِّ أوّلُ الواجب. وعليه يَنبني ما بعده.
وإن كان داخلياً فالإخطارُ فوراً، ولفظُ الصدر «إذا حدث تلوث إشعاعي داخلي، فيجب إخطار الجهات المختصة (اللجنة الطبية الخاصة بعلاج الإصابات الإشعاعية) فوراً، كما يجب إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وذلك بإتباع الإجراءات التالية». فالجهةُ مسمّاةٌ في النصّ بين قوسَين: اللجنةُ الطبيّةُ الخاصّةُ بعلاج الإصابات الإشعاعية. والزمنُ فوراً.
وفروعُ الداخليِّ أربعةٌ في النصّ. وأكثرُها إجراءاتٌ على الجسم، فلا نَنقل لفظَها ولا نَشرحها. وهذا احتياطٌ منّا لا نقصٌ في النصّ. وأمّا الفرعُ الرابعُ فقيدٌ على الكيميائيات والأدوية لا خطوةَ جسمٍ، ولفظُه «ولا تستخدم المواد الكيميائية أو الأدوية إلا باستشارة أطباء مختصين».
وإن كان خارجياً فالفروعُ ثمانيةٌ، ولفظُ الصدر «أما في حالة وجود تلوث إشعاعي خارجي، فيجب إتباع الإجراءات التالية». ومنها نهيٌ صريحٌ لا عملٌ على الجسم، ولفظُه «عدم استخدام المذيبات العضوية أو الحمضية أو القلوية». فهذا نهيٌ نَنقله لأنّه يَمنع ولا يُعلّم.
ومنها فرعان مقيّدان بإشراف المختصّ، وقيدُ الإشراف هو ما نَحتجّ به منهما لا الخطوةُ نفسُها. فنَنقل لفظَهما ولا نَشرحهما ولا نَجعلهما خطوةً تُتبَع. ولفظُهما «عند الضرورة يجب إجراء حمام كامل لجسم الشخص تحت إشراف مختص»، و«في حالة عدم زوال التلوث باستعمال الماء والصابون، يتم اللجوء إلى استخدام المواد الكيميائية المعقدة المناسبة تحت إشراف المختصين». فالقيدُ في الاثنَين إشرافُ المختصّ. فلا يُقرآن تعليماً لمَن ليس مختصّاً.
والفرعُ الأخيرُ من الخارجيِّ واجبُ تقريرٍ لا إجراءَ جسم، ولفظُه «يجب رفع تقرير بحادث التلوث إلى اللجنة الطبية الخاصة بالإصابات الإشعاعية (قسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية)». فالجهةُ مسمّاةٌ بلفظها. وجاء بعد اسمها بين قوسَين «قسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية». فنَنقل الاسمَ وما قُرِن به كما وردا ولا نَزيد عليهما. ولا نَنشر رقمَ هاتفٍ ولا اسمَ شخص.
ما لم تَقله المادةُ في هذا الموضع
ولم تَذكر المادةُ حدّاً رقمياً يُعرَف به الداخليُّ من الخارجيّ. ولم تَذكر فحصاً مخبرياً بعينه. ولم تَذكر مدّةً بالساعات. ولم تَذكر نموذجَ تقريرٍ ولا قناةَ إخطار. ولم تَذكر جزاءً على التأخير.
لماذا لا تَحمل هذه الصفحةُ خطواتِ الإسعاف
فالإسعافُ عملٌ طبّيٌّ على الجسم، وقارئُ الصفحة ليس مختصّاً بالضرورة. والنصُّ نفسُه يَقرن ما كان على الجسم بإشراف المختصّ وبإخطار جهةٍ طبيّةٍ مسمّاة. فنَقلُ الواجبِ التنظيميِّ وفاءٌ بالنصّ، وشرحُ الخطوة خروجٌ عن دورنا.
ما يَخرج عن هذه المادة
والمادةُ (5) لا تُعطي حدّاً رقمياً. فلا وحدةَ نشاطٍ إشعاعيٍّ فيها، ولا مساحةَ سطحٍ يُحسَب عليها المعدّل. والحدودُ ومساحاتُها في موادَّ أخرى من التعليمات، ولها صفحاتُها. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.
ولا تَتناول التلوّثَ في مكان. فالحادثُ في المختبر مادةٌ أخرى، ولها صفحتُها في هذه الدفعة. ولا يُقاس شخصٌ على سطح.
ولا تَتناول تلوّثَ الأدوات ولا الأسطح ولا الملابس بعد خلعها. فتلك موادٌّ أخرى، وموضعُها دفعةٌ تاليةٌ من هذه السلسلة. فنُسمّيها ولا نَقتبسها هنا.
ولا تَذكر المادةُ المعهدَ في شيء. ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً، وهذا حدٌّ ثابتٌ في كلِّ صفحاتنا.
ولا عقوبةَ ولا مهلةَ توفيقٍ في المواضع التي قرأناها من هذه التعليمات. فلا يُقال إنّ تركَ الإخطار جزاؤه كذا. وما لم نَقرأه لا نَحكم عليه.
حالا التلوّث الشخصيّ، وما يُلزِمه النصُّ في كلٍّ منهما
والجدولُ التالي يُقابِل حالَي التلوّث بما يُلزِمه النصُّ في كلٍّ منهما. وهو واجباتٌ تنظيميّةٌ لا خطواتُ إسعاف.
والجدولُ يَحمل الواجبَ التنظيميَّ والجهةَ المنصوصةَ وحدَهما. ولا يَحمل خطوةً على الجسم، وهذا احتياطٌ مقصود. وعددُ الفروع مذكورٌ بموضعه لا بمضمونه.
حالا التلوّث الشخصيّ في المادة (5)
| الحال | الواجبُ التنظيميّ | الجهةُ المنصوصةُ وعددُ الفروع |
|---|---|---|
| قبل التصنيف | السعيُ لمعرفة ما إذا كان التلوّثُ داخلياً أم خارجياً | لم يُسمِّ النصُّ جهةً في هذا البند، وهو بندٌ واحد |
| تلوّثٌ داخليّ | إخطارُ الجهات المختصّة فوراً، وإجراءُ الإسعافات الأوّليّة للمصابين | اللجنةُ الطبيّةُ الخاصّةُ بعلاج الإصابات الإشعاعية — وللبند أربعةُ فروعٍ لا نَنقل منها ما كان عملاً على الجسم |
| تلوّثٌ خارجيّ | اتّباعُ الإجراءات المذكورة، ومنها نهيٌ عن المذيبات العضويّة أو الحمضيّة أو القلويّة، وقيدُ إشرافِ المختصّ، ورفعُ تقريرٍ بالحادث | اللجنةُ الطبيّةُ الخاصّةُ بالإصابات الإشعاعية، وبين قوسَين في النصّ قسمُ الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية — وللبند ثمانيةُ فروع |
حالةُ تلوّثٍ على يدِ عامل، وأربعُ خطواتٍ
ولنفترض عاملاً في مختبرٍ ظهرَ على يده تلوّثٌ في قياسٍ بعد التجربة. فالبندُ الأوّلُ يُوجِب السعيَ لمعرفة الداخليِّ من الخارجيِّ قبل أيِّ شيءٍ آخر. فإن كان الظاهرُ خارجياً فالمتبوعُ فروعُ التلوّث الخارجيِّ الثمانية. وفي هذه الفروع نهيٌ عن المذيبات العضويّة أو الحمضيّة أو القلويّة. وفيها رفعُ تقريرٍ إلى الجهة المنصوصة. ومناطُ الإخطار الفوريِّ في لفظ النصِّ حدوثُ تلوّثٍ إشعاعيٍّ داخليّ. وقراءةٌ منّا: متى قامَ احتمالُه فالأحوطُ الإخطارُ فوراً للجهة التي سمّتها التعليمات. ولا نَكتب ما يُفعَل على الجسم، فذلك تحت إشراف المختصين وباستشارة أطباءَ مختصّين. وهذه قراءةٌ منّا لترتيب الواجب لا نصٌّ في مدّةٍ بعينها.
والخطوةُ الأولى: اجعلْ أوّلَ سطرٍ في مسارك سؤالَ الداخليِّ والخارجيّ. فالبندُ الأوّلُ هو هذا السؤالُ نفسُه.
والثانية: اكتبْ في المسار اسمَ الجهة كما سمّتها التعليمات، وما قرنَته بها بين قوسَين. ولا تَضع رقمَ هاتفٍ ولا اسمَ شخصٍ في صفحةٍ منشورة.
والثالثة: ضَعْ قيدَ الإشراف في كلِّ سطرٍ فيه عملٌ على الجسم. فالنصُّ يَقرنه بلفظ تحت إشراف المختصين، وبالاستشارة في الكيميائيات والأدوية.
والرابعة: اجعلْ رفعَ التقرير بنداً مكتوباً لا عُرفاً. فالفرعُ الأخيرُ من الخارجيِّ يُوجِبه صريحاً. فيُخطِر ضابطُ الوقاية ويَرفع التقريرَ ويَكتب، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.
أسئلةٌ تَتكرّر
هل أعرف الداخليَّ من الخارجيِّ بقياسٍ على الجلد؟
لا يَذكر النصُّ طريقةَ تفريقٍ ولا حدّاً رقمياً. وإنّما يُوجِب السعيَ لمعرفة ما إذا كان التلوّثُ داخلياً أم خارجياً. ولفظُه بحروفه في قسم الشروط من هذه الصفحة. وكيف يُعرَف؟ موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ، ولم نَرفعه إلى أيِّ جهة. وقراءةٌ منّا: قياسٌ على الجلد يَكشف ما على سطحه، ولا يَنفي دخولَ شيءٍ إلى الجسم. فلا يُبنى على خلوِّ الجلد نفيُ التلوّث الداخليّ. ولا يَقوم الإخطارُ على قراءة الجلد، بل على حدوث تلوّثٍ داخليٍّ كما في لفظ النصّ.
مَن أُخطِر إذا كان التلوّثُ داخلياً؟
النصُّ يُسمّي الجهاتَ المختصّة ويَذكر بينها اللجنةَ الطبيّةَ الخاصّةَ بعلاج الإصابات الإشعاعية. والزمنُ فوراً. وهذا واجبُ إخطارٍ لا إجراءَ إسعاف.
هل تَكتبون خطواتَ الإسعاف الأوّليّ في هذه الصفحة؟
لا. فالخطوةُ على الجسم قرنَها النصُّ بإشراف المختصّ، ولا نَنقلها إلى صفحةٍ يَقرؤها غيرُ مختصّ. وإنّما نَذكر هنا مَن يُخطَر ومتى. ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً.
هل أرفع تقريراً في كلِّ حالة؟
الفرعُ الأخيرُ من فروع التلوّث الخارجيِّ يُوجِب رفعَ تقريرٍ بحادث التلوّث إلى الجهة المنصوصة. وأمّا الداخليُّ فصدرُ بندِه يُوجِب الإخطارَ فوراً. فالواجبان مذكوران كلٌّ في موضعه.
هل يُقيّم المعهدُ إصابةَ عاملٍ عندنا؟
لا. فعملُنا تدريبٌ واستشارة. ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً، ولا يُجري تحليلاً مخبرياً. والتقييمُ للجهات الطبيّة المنصوصة، وعبر شركاءَ متخصّصين حيث يَلزم.
ملاحظاتٌ على النقل والقراءة
والمادةُ (5) سليمةُ النقل، فلا رمزَ فيها ولا رقمَ مشكوكاً في قراءته. وامتناعُنا في هذه الصفحة امتناعُ نشرٍ لا امتناعَ قراءة. فالنصُّ واضحٌ عندنا. ونحن نَمتنع عن نقل ما كان منه إجراءً على الجسم. وهذا قرارٌ منّا نُعلِنه. وحاشيةٌ على اسم اللجنة: سمّاها البندُ الثاني «اللجنة الطبية الخاصة بعلاج الإصابات الإشعاعية». وسمّاها آخرُ البند الثالث «اللجنة الطبية الخاصة بالإصابات الإشعاعية». فنَنقل اللفظَين كما وردا. وهل هما جهةٌ واحدةٌ باسمَين؟ موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ، ولم نَستفتِ فيه الجهةَ المختصّة.
وما نَقلناه من الفروع ثلاثةُ أصناف: نهيٌ صريحٌ، وقيدُ إشرافٍ، وواجبُ تقرير. والثلاثةُ تَمنع أو تُحيل ولا تُعلّم خطوةً. وما كان خطوةً على مجرى هواءٍ أو على جُرحٍ فمتروكٌ في موضعه من القرار.
وموضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ: لا يَذكر البندُ الأوّلُ مَن يُقرّر أنّ التلوّثَ داخليٌّ أم خارجيّ. فهل يُقرّره ضابطُ الوقاية أم الجهةُ الطبيّة؟ ولم نَرفع المسألةَ إلى الجهة المختصّة، فلا رأيَ لها نَنقله هنا.
خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع
وهذه الصفحةُ عن التلوّث الشخصيِّ الداخليِّ والخارجيِّ وما تُوجِبه المادة (5) من التعليمات من إخطارٍ وتقرير. والمعهدُ يُدرّب على كتابة مسار الإحالة وتوثيقه.
ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.
ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. والإسعافُ والعلاجُ للجهات الطبيّة التي سمّتها التعليمات. ونحن نُدرّب على معرفة مَن يُخطَر ومتى، وعلى كتابة ما وقع.
والمسحُ وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.
ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.
والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي». والموضعُ: المادة (5) من التعليمات المرفقة، ببنودها الثلاثة. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002. ومعه اللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003. وديباجةُ القرار تُحيل إليهما بلفظَين: «وبخاصة المادة (17) منه»، و«وبخاصة على المادة (97) منها». فنُسمّي السندَين وننقل إحالةَ الديباجة إليهما، ولا نَقتبس نصَّهما.
وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.
وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.
مدونات ذات صلة
استكشف المزيد من المقالات في السلامة الإشعاعية الطبية

١١ أكتوبر ٢٠٢٦
ضابطُ الوقاية الإشعاعيّة في التشخيص الطبّيّ بقطر: أربعةُ اشتراطاتٍ وسطران يُسقطان الملفّ
القسمُ (أ) من البند الطبّيِّ ١٠ في قرار ٤/٢٠٠٧ يُرخّص ضابطَ الوقاية في التشخيص الطبّيِّ بقطر على أربعة اشتراطات، ويُقيّد الدورةَ والخبرةَ بالمجال.
اقرأ المزيد
١١ أكتوبر ٢٠٢٦
ضابطُ الوقاية الإشعاعيّة في الطبّ النوويّ بقطر: مصدرٌ لا يُغلَق وسؤالان لا سؤال
القسمُ (ج) من البند الطبّيِّ ١٠ في قرار ٤/٢٠٠٧ يُرخّص ضابطَ الوقاية في الطبّ النوويِّ بقطر على أربعة اشتراطات، والمصدرُ فيه غيرُ مغلق.
اقرأ المزيد
١١ أكتوبر ٢٠٢٦
ضابطُ الوقاية الإشعاعيّة في المؤسسات الصغيرة بقطر: مساران، والفارقُ بينهما سطران
البندُ الطبّيُّ ١١ من قرار ٤/٢٠٠٧ يُرخّص ضابطَ الوقاية الإشعاعيّة في المؤسسات الصغيرة بقطر على مسارين، ولا يقول في التفرّغ شيئاً.
اقرأ المزيد