أحدَ عشرَ بنداً للوقاية من التلوّث في المختبر
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
١١ دقيقة قراءة
خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه
المادة (12) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ تَسرد أحدَ عشرَ بنداً للتقليل من احتمالات التلوّث في المختبر. والمُلزَمون بمراعاتها ضباطُ الوقاية الإشعاعيّة. ومع هذا الواجبِ واجبٌ ثانٍ: التأكيدُ على جميع العاملين بالتقيّد التامِّ بها. ولفظُ الصدر والبنودِ منقولٌ بحروفه في القسم التالي من هذه الصفحة. وأمّا آخرُ البند الخامس فقد امتنعنا عن نقله.
وقواعدُ الوقاية تَستدعي ضبطَ سبعةِ ألفاظٍ أوّلاً. فالوقايةُ هنا تقليلُ احتمال وقوع التلوّث قبل وقوعه. وملابسُ العمل ثيابٌ مخصّصةٌ للمختبر وحدَه. ومقياسُ التعرُّض الإشعاعيِّ أداةٌ تُحمَل فتُسجّل ما تَعرّض له حاملُها. والقياسُ الدوريُّ قياسٌ يُعاد على فترات. والمرفقُ مَفصِلُ الذراع. وقراءةٌ منّا في مدى اللفظ: الجرحُ أسفلَ المرفق ما كان في الساعد واليد، ولم يَحُدَّه النصّ. والنفايةُ المشعّةُ مادةٌ فيها نشاطٌ إشعاعيٌّ وانتهى استعمالُها. والمرخَّصُ له حاملُ الترخيص بالتعامل مع المواد المشعّة.
والصفحةُ لمَن يَلي الوقايةَ الإشعاعيّةَ في المختبر. ولمَن يَكتب لائحةً داخليّةً للمختبر. ولمَن يُدرّب العاملين الجددَ على قواعد المكان.
والموضعُ في النصّ: المادة (12) من التعليمات المرفقة بالقرار، لا من مادتَي إصداره. وبنودُها أحدَ عشرَ، وهذا عددٌ مقيسٌ من ترقيم النصِّ نفسِه. وللبند الأخير ثلاثةُ فروع.
والتنبيهُ الأهمّ: الواجبان مختلفان. فالمراعاةُ على الضابط، والتقيّدُ التامُّ على العاملين. فلا يُسوّى بينهما، ولا يُقال إنّ البنودَ خطابٌ للعاملين ابتداءً.
وفي آخر البند الخامس لفظٌ نَراه موضعَ شكٍّ في النقل. فامتنعنا عن نقل آخر البند، ولا نَبني عليه حكماً، ولا نَذكر اللفظَ المحتمَل. وبقيّةُ البند منقولةٌ بحروفها. وهذا قرارٌ منّا نُعلِنه حتى تُطابَق صورةُ الصفحة.
ولا رقمَ قياسٍ في هذه المادة. فلا وحدةَ نشاطٍ إشعاعيٍّ فيها، ولا مساحةَ سطحٍ يُحسَب عليها المعدّل. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.
البنودُ الأحدَ عشرَ كما نَصَّت عليها تعليماتُ ٣/٢٠٠٧
وصدرُ المادة يُعيّن المُلزَمَ والغاية، ولفظُه «يجب على ضباط الوقاية الإشعاعية في المختبرات مراعاة الأمور التالية للتقليل من احتمالات حصول التلوث الإشعاعي، والتأكيد على جميع العاملين في المختبرات للتقيد التام بها». فالمراعاةُ على ضباط الوقاية، والغايةُ التقليلُ من احتمالات التلوّث.
والبنودُ الأربعةُ الأولى في الملابس والمكان والتداول والإدخال، وألفاظُها «استخدام ملابس مخبرية خاصة (ملابس عمل) في المختبرات الإشعاعية وعدم إخراجها من المختبرات.»، و«إجراء العمليات المخبرية والتجارب في المناطق المخصصة فقط.»، و«عدم نقل وتداول المواد المشعة اللازمة إلا تحت إشراف مختصين.»، و«إدخال المواد المشعة اللازمة والضرورية للعملية المخبرية أو التجربة فقط، ويفضل إدخال المواد المشعة مادة بعد أخرى.».
والبندُ الخامسُ في أدوات الامتصاص، ولفظُه إلى حدِّ الموضع المحجوز: «استخدام الأدوات الخاصة والمناسبة لامتصاص (أو شفط) المواد المشعة أثناء القيام بالتجارب». وآخرُه موضعٌ امتنعنا عن نقله كما أعلَنّا.
والبندان السادسُ والسابعُ في النفايات والقفازات، ولفظُهما «وضع النفايات المشعة (الصلبة والسائلة) في الأماكن المخصصة لها وترقيمها ووسمها.»، و«اعتبار المناديل والقفازات وما في حكمها نفايات مشعة، ومراعاة قلب القفازات من الداخل إلى الخارج عند نزعها حتى لا يصل التلوث إلى الأيدي.». فقلبُ القفاز من الداخل إلى الخارج منصوصٌ، وغايتُه منصوصةٌ كذلك.
والبندان الثامنُ والتاسعُ منعان، ولفظُهما «منع الأشخاص المصابين بجروح في الأيدي، أسفل المرفق، من التعامل مع أو تداول المواد المشعة.»، و«منع إدخال المواد الغذائية والمشروبات إلى المختبرات وكذلك منع التدخين وإدخال المساحيق أو مواد وأدوات التجميل.». فالأوّلُ منعٌ لشخصٍ بوصفه، والثاني منعٌ لأشياءَ بأسمائها.
والبندُ العاشرُ قياسٌ دوريّ، ولفظُه «يجب أخذ قياسات إشعاعية للأدوات والمعدات والأواني المستخدمة في المختبرات بشكل دوري وكذلك المناطق المختلفة التي يتم فيها أي ممارسات إشعاعية أو تجارب تستخدم فيها المواد أو العناصر المشعة.». فالمقيسُ أدواتٌ ومعداتٌ وأوانٍ ومناطقُ الممارسة. ولم يَذكر النصُّ مدّةَ الدوريّة.
وللبند الأخير ثلاثةُ فروعٍ، ومناطُها آخرُ العمل من كلِّ يوم. ولفظُ صدرِه «بعد الانتهاء من العمل وفي كل يوم يجب». وفروعُه «فحص اليدين والرجلين والملابس بأجهزة القياس الإشعاعية.»، و«وضع ملابس العمل وأجهزة مقاييس التعرض الإشعاعي في الأماكن المخصصة لها.»، و«غسل اليدين والوجه جيداً واستخدام مواد التنظيف والمحاليل المناسبة عند الضرورة.».
ما لم تَقله المادةُ في هذا الموضع
ولم تَذكر المادةُ مدّةً للقياس الدوريّ. ولم تَذكر نوعَ ملابس العمل ولا لونَها. ولم تَذكر حجمَ الجرح الذي يُمنَع صاحبُه. ولم تَذكر سجلّاً مكتوباً للفحص اليوميّ. ولم تَذكر جزاءً على الإخلال.
البندُ الثامنُ منعٌ تنظيميٌّ لا حكمٌ طبّيّ
والبندُ يَمنع صاحبَ الجرح في اليدين أسفلَ المرفق من التعامل مع المواد المشعّة. فهو منعٌ من عملٍ لا وصفُ علاجٍ ولا تقييمُ إصابة. ولا نَكتب في هذه الصفحة شيئاً عن معالجة جرح.
ما يَخرج عن هذه المادة
والمادةُ (12) لا تُعطي حدّاً رقمياً. فلا رقمَ قياسٍ فيها أصلاً. والحدودُ في البند الأوّل من المادة (1) وفي جداولَ أخرى، ولكلٍّ صفحتُه المنشورة.
ولا تَتناول ما يُفعَل بعد وقوع التلوّث. فهذه مادةُ وقايةٍ قبل الوقوع. وما بعد الوقوع موادُّ أخرى، منها ما نُشِر ومنها ما له صفحتُه في هذه الدفعة.
ولا تَتناول معاملةَ النفاية بعد وسمها. فالبندُ السادسُ يَقف عند وضعها في الأماكن المخصّصة وترقيمها ووسمها. وأمّا الإحالةُ إلى تعليمات إدارة النفايات المشعة فموضعُها المادة (6)، ولها صفحتُها في هذه الدفعة.
ولا تَذكر مؤهّلَ ضابط الوقاية ولا تدريبَه. فلا نَقول ما لم نَقرأه. ولا نَنقل شرطاً من تشريعٍ آخرَ إلى هذا الموضع.
ولا نَجد في المواضع المقروءة جزاءً ولا مدّةَ توفيق. وما لم نَقرأه لا نُفرّع عليه.
البنودُ الأحدَ عشرَ مسرودةً بترتيب النصّ
والجدولُ التالي يَسرد البنودَ الأحدَ عشرَ بترتيبها في النصّ. وخُذْه عند مراجعة لائحتك الداخليّة لا في القراءة الأولى.
والعمودُ الأوسطُ معنى البند بعبارتنا، ولفظُه في قسم النقل أعلاه، إلّا آخرَ البند الخامس كما أعلَنّا. والعمودُ الأخيرُ بابُ البند: إلزامٌ أو منعٌ أو حصرٌ أو تفضيلٌ أو فروعٌ يوميّة. وأرقامُ العمود الأوّل من عندنا، والترتيبُ الذي تَدلّ عليه من النصّ. ولا يَحمل الجدولُ رقمَ قياسٍ ولا حدّاً.
بنودُ المادة (12) الأحدَ عشرَ
| الترتيبُ في النصّ | مضمونُ البند | بابُه |
|---|---|---|
| ١ | ملابس مخبرية خاصة في المختبرات الإشعاعية، وعدمُ إخراجها منها | إلزامٌ بحكم صدر المادة، ومعه منعُ الإخراج |
| ٢ | إجراءُ العمليات المخبرية والتجارب في المناطق المخصصة فقط | حصرٌ منصوصٌ بلفظ فقط |
| ٣ | عدمُ نقل وتداول المواد المشعة إلا تحت إشراف مختصين | منعٌ باستثناءٍ منصوص |
| ٤ | إدخالُ اللازم فقط، ويُفضَّل إدخالُ المواد مادةً بعد أخرى | حصرٌ ثمّ تفضيلٌ بلفظ يفضل |
| ٥ | استخدامُ الأدوات الخاصة والمناسبة لامتصاص أو شفط المواد المشعة أثناء التجارب — وآخرُ البند موضعٌ امتنعنا عن نقله | إلزامٌ بحكم صدر المادة — وفيه موضعُ نقلٍ محجوز |
| ٦ | وضعُ النفايات المشعة الصلبة والسائلة في الأماكن المخصصة وترقيمُها ووسمُها | إلزامٌ بحكم صدر المادة |
| ٧ | اعتبارُ المناديل والقفازات نفايات مشعة، وقلبُ القفازات عند نزعها | إلزامٌ بحكم صدر المادة، وغايتُه منصوصة |
| ٨ | منعُ المصابين بجروح في الأيدي أسفل المرفق من التعامل مع المواد المشعة | منعٌ تنظيميٌّ، ولا تقييمَ إصابةٍ فيه |
| ٩ | منعُ الغذاء والمشروبات والتدخين والمساحيق ومواد التجميل | منع |
| ١٠ | قياساتٌ إشعاعيّةٌ دوريّةٌ للأدوات والمعدات والأواني ولمناطق الممارسة | إلزامٌ بلفظ يجب، دوريٌّ بلا مدّةٍ منصوصة |
| ١١ | آخرَ كلِّ يوم: فحصُ اليدين والرجلين والملابس، ووضعُ ملابس العمل والمقاييس في أماكنها، وغسلُ اليدين والوجه | إلزامٌ بلفظ يجب في صدره، وثلاثةُ فروعٍ مناطُها آخرُ العمل وكلُّ يوم |
حالةُ لائحةٍ داخليّةٍ ناقصة، وأربعُ خطواتٍ
ولنفترض مختبراً له لائحةٌ داخليّةٌ فيها ثمانيةُ بنودٍ من البنود الأحدَ عشرَ. وسقط منها بندُ القفازات والمناديل، وبندُ القياس الدوريّ، وبندُ فحصِ آخر اليوم. فاللائحةُ ناقصةٌ بمقياس النصّ، لأنّ البنودَ أحدَ عشرَ بترقيمه. ولو كُتبت البنودُ كلُّها وخُلِط بين واجب الضابط وواجب العاملين لبَقي خللٌ آخر. فالمراعاةُ عليه، والتقيّدُ عليهم. وهذه قراءةٌ منّا للفظ الصدر.
والخطوةُ الأولى: اسردِ البنودَ الأحدَ عشرَ مرقَّمةً بترتيب النصّ. فالاختصارُ يُسقِط بنداً بلا أن يُشعِر به.
والثانية: افصلْ واجبَ الضابط عن واجب العاملين في سطرَين. فالصدرُ يَذكر المراعاةَ والتأكيدَ معاً، ولكلِّ واجبٍ مَن خُوطِب به.
والثالثة: اجعلْ فحصَ آخر اليوم بنداً مكتوباً فيه الثلاثةُ كلُّها، والكتابةُ توصيةٌ منّا. فللبند الأخير ثلاثةُ فروعٍ لا فرعٌ واحد.
والرابعة: اكتبْ أنّ آخرَ البند الخامس موضعُ نقلٍ محجوزٌ، كما بيّنّا في صدر الصفحة. فيُراعي ضابطُ الوقاية ويُؤكّد ويُسجّل، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.
أسئلةٌ تَتكرّر
كم بنداً في المادة (12)؟
أحدَ عشرَ بنداً، عَدَدناها من ترقيم النصّ. وفي آخرِها ثلاثةُ فروعٍ، وعددُها مقيسٌ من سَردها.
ما مدّةُ الدوريّة في القياس الإشعاعيّ؟
لفظُ البند العاشر بشكلٍ دوريّ، ولم يَذكر مدّةً. ولا نُقدّر مدّةً من عندنا. وما المدّةُ المقبولة؟ موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ، ولم نَستفتِ فيه جهةً.
لماذا امتنعتم عن نقل آخر البند الخامس؟
لأنّ اللفظَ هناك يُخالِف سياقَ البند، ونَرجّح أنّه خطأُ نقل. فلا نَنقله ولا نُصحّحه ولا نَذكر بديلَه. وقد بيّنّا حدَّ الحجز في صدر الصفحة.
هل البنودُ خطابٌ للعاملين أم للضابط؟
صدرُ المادة يُوجِب المراعاةَ على ضباط الوقاية الإشعاعيّة. ويُوجِب معها التأكيدَ على جميع العاملين بالتقيّد التامّ. فالواجبان مذكوران، ولكلٍّ خطابُه.
هل يَكتب المعهدُ لائحتَنا ويُراقِب تطبيقها؟
لا. فنحن نُدرّب على بناء اللائحة ولا نَكتبها. ولا يُجري المعهدُ تحليلاً مخبرياً ولا يُعايِر أجهزةَ القياس الإشعاعيّ ولا يُزيل تلوّثاً. والمراقبةُ للمرخَّص له وضابطِ وقايته، وعبر شركاءَ متخصّصين حيث يَلزم.
ملاحظاتٌ على النقل والقراءة
ونحن نَعمل على نصٍّ مكتوبٍ لا على صورةٍ ممسوحة. والمادةُ (12) سليمةُ النقل في بنودها كلِّها إلّا موضعاً واحداً: آخرَ البند الخامس. فامتنعنا عن نقله ولم نُصحّحه. وأمّا البقيّةُ فمنقولةٌ بحروفها.
وامتناعُنا امتناعُ نقلٍ لموضعٍ واحدٍ في آخر البند، وما قبلَه بيّنُ اللفظ. ولا نَبني على المحجوز حكماً. فالبندُ من الأمور التي أوجبَ صدرُ المادة مراعاتَها. ومضمونُه استخدامُ الأدوات الخاصّة والمناسبة للامتصاص أو الشفط، وهذا بيّنٌ في المنقول منه. وأمّا آخرُه فمحجوزٌ حتى تُطابَق صورةُ الصفحة من الجريدة الرسميّة.
وهذا ممّا سكتَ عنه النصُّ. فالبندُ الثامنُ يَمنع صاحبَ الجرح أسفلَ المرفق. ولم يَذكر مَن يُقرّر ذلك ولا كيف يُوثَّق. ولم نَسأل في ذلك جهةً.
خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع
وهذه الصفحةُ عن البنود الأحدَ عشرَ للوقاية من احتمالات التلوّث في المختبر. والمعهدُ يُدرّب على بناء لائحةٍ داخليّةٍ تَستوفي البنودَ وعلى توثيق الفحص اليوميّ.
ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.
ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. ونحن نُدرّب على قراءة النصّ وعلى كتابة ما جرى.
وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.
ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.
والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي». والموضعُ: المادة (12) من التعليمات المرفقة، بأحدَ عشرَ بنداً. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002. ومعه اللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003. وديباجةُ القرار تُحيل إليهما بلفظَين: «وبخاصة المادة (17) منه»، و«وبخاصة على المادة (97) منها». فنُسمّي السندَين ولا نَقتبس نصَّهما.
وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.
وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.
مدونات ذات صلة
استكشف المزيد من المقالات في الحماية من الإشعاع

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
تدرُّجُ إزالة التلوّث: من الماء إلى الكيميائيات
المادة (1) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ تُوجِب التدرُّج في الإزالة من الأسهل إلى الأعقد. والنظرُ في حالة المادة الملوّثة وفي نوع السطح سابقٌ لاختيار المزيل.
اقرأ المزيد
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
تلوّثُ الأدوات والأواني: متى تُعامَل معاملةَ النفايات
المادة (6) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ في تلوّث الأدوات والأواني. فيها الغسلُ في مكان مخصص، ومقارنةُ التكاليف، ومتى تُعامَل الأداةُ نفايةً مشعّة.
اقرأ المزيد
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
الأسطحُ والمناضدُ والملابس: قبلَ التلوّث وبعده
المادتان (7) و(8) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ في الأسطح والملابس. تغطيةُ المناضد نصحاً، وأربعةُ إجراءاتٍ أوّلُها الترطيب، وأربعةُ بنودٍ في الملابس.
اقرأ المزيد