ثمانيةُ إجراءاتٍ فوريّةٍ عند تلوّثٍ في المختبر
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
١١ دقيقة قراءة
خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه
عند وقوع تلوّثٍ إشعاعيٍّ في مختبر، تُلزِم المادة (4) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ بثمانية إجراءاتٍ فوريّةٍ قبل إزالة التلوّث. وأوّلُها إبلاغُ جهتَين. والفاعلُ المنصوصُ ضابطُ الوقاية الإشعاعية، بالتنسيق مع المعنيّين بالطوارئ الإشعاعيّة في المختبر.
وقبل كلّ شيء، أربعةُ ألفاظٍ تَلزم هذه الصفحة. فالحادثُ هنا وقوعُ تلوّثٍ إشعاعيٍّ في مختبر. والإجراءُ الفوريُّ ما يُفعَل من غير تأخير. والمعنيّون بالطوارئ الإشعاعيّةِ هم المُسمّون في المختبر لهذا الأمر. والإخلاءُ إخراجُ الأشخاص من منطقة العمل.
والصفحةُ لضابط الوقاية الإشعاعية. ولمَن يَكتب خطّةَ الطوارئ الإشعاعيّة في مرفقه. ولمَن يُراجِع خطّةً مكتوبةً ويُريد أن يَعرف هل استوفت الثمانية.
والموضعُ في النصّ: المادة (4) من التعليمات المرفقة بالقرار، لا من مادتَي إصداره. وصدرُها يُعيّن الفاعلَ والزمنَ والترتيب.
والتنبيهُ الأهمّ: هذه إجراءاتٌ تَسبق الإزالة لا إجراءاتُ إزالة. فلفظُ الصدر قبل إزالة التلوّث. فمَن بدأ بالتنظيف قبلها قد قلبَ الترتيبَ المنصوص.
وثلاثةُ قيودٍ في صدر المادة منصوصةٌ صريحاً. الفاعلُ ضابطُ الوقاية. والتنسيقُ مع المعنيّين بالطوارئ الإشعاعيّة في المختبر. والزمنُ فوراً وقبل الإزالة. فالثلاثةُ شروطُ قراءةِ الإجراءات الثمانية.
وإجراءان من الثمانية فيهما عملٌ على الجسم. ونحن نَنقل الواجبَ التنظيميَّ فيهما بقيدِه المنصوص، ولا نُحوّله إلى خطوةٍ يَفعلها المصاب. والإسعافُ والعلاجُ للجهات الطبيّة المنصوصة.
الإجراءاتُ الثمانيةُ كما نَصَّت عليها تعليماتُ ٣/٢٠٠٧
وصدرُ المادة لفظُه «في حالة وقوع تلوث إشعاعي في مختبر، يجب على ضابط الوقاية الإشعاعية وبالتنسيق مع المعنيين بالطوارئ الإشعاعية في المختبر وقبل إزالة التلوث اتخاذ الإجراءات التالية فوراً». فالحالُ وقوعُ تلوّثٍ في مختبر، والفعلُ اتّخاذُ الإجراءات، والزمنُ فوراً.
والإبلاغُ أوّلاً، ولفظُه «إبلاغ المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية وإدارة الدفاع المدني فور وقوع الحادث». فالجهتان اثنتان: «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» و«إدارة الدفاع المدني». والزمنُ فورَ وقوع الحادث.
ثمّ إخلاءُ منطقة العمل، ولفظُه «إخلاء منطقة العمل من الأشخاص باستثناء الأشخاص الذين يشتبه في تلوثهم حتى يتم فحصهم والتأكد من خلوهم من التلوث». فالإخلاءُ عامٌّ باستثناء مَن يُشتبه في تلوّثهم، وهؤلاء يَبقون حتى يُفحَصوا. ونحن نَقرأ بقاءَهم لأجل الفحص لا جزاءً عليهم، وهذه قراءةٌ منّا، والنصُّ لم يُعلِّل.
ثمّ منعُ الاقتراب، ولفظُه «منع الاقتراب من المنطقة الملوثة إلا للأشخاص المعنيين بإزالة التلوث والطوارئ الإشعاعية، وذلك بوضع الحواجز التي تحمل إشارات تحذير من الإشعاع». فالوسيلةُ منصوصة: الحواجز التي تحمل إشارات تحذير من الإشعاع. والمستثنَون هم المعنيّون بالإزالة والطوارئ.
ثمّ إزالةُ الملابس الملوّثة، ولفظُه «إزالة الملابس الملوثة والمباشرة بعملية غسل الأجزاء الملوثة من الجسم تحت إشراف المختصين». والقيدُ المنصوصُ تحت إشراف المختصين. فهو واجبٌ تنظيميٌّ مقيّدٌ بالإشراف، ولا يُقرأ تعليماً لأحدٍ يَفعله بنفسه.
ثمّ الإجراءاتُ العلاجيّة إن لزمت، ولفظُه «تنفيذ الإجراءات العلاجية، إذا لزم الأمر، وذلك باستدعاء الأطباء المختصين بمعالجة الإصابات الإشعاعية». فالشرطُ إذا لزم الأمر، والوسيلةُ استدعاءُ الأطباء المختصين بمعالجة الإصابات الإشعاعية. ولم يَذكر النصُّ في هذا الإجراء وسيلةً غيرَ استدعائهم.
ثمّ التحقُّقُ المستمرُّ من حدود منطقة التلوّث، ولفظُه «التحقق المستمر من حدود منطقة التلوث وتحديثها بإجراء القياسات الإشعاعية في أي مناطق جديدة قد يكون التلوث الإشعاعي قد تسرب إليها». فالحدُّ ليس ثابتاً، والقياسُ يُعاد في أيِّ مناطقَ جديدة.
ثمّ فحصُ الأشخاص غير المصابين، ولفظُه «إجراء فحص الأشخاص غير المصابين الذين كانوا متواجدين في المنطقة عند وقوع الحادث، للتأكد من خلوهم من التلوث الإشعاعي». ثمّ متابعةُ مَن غادر المنطقة، ولفظُه «متابعة أي أشخاص غادروا المنطقة عند وقوع الحادث». فالأخيرُ يَلحق مَن خرج قبل أن يُفحَص.
ما لم تَقله المادةُ في هذا الموضع
ولم تَذكر المادةُ مدّةً بالساعات ولا بالدقائق. ولم تَذكر نموذجَ إبلاغٍ ولا قناتَه. ولم تَذكر حدّاً رقمياً يُعرَف به أنّ المنطقةَ صارت نظيفة. ولم تَذكر جزاءً على التأخير. ولم تُسمِّ مسافةً للحواجز.
الترتيبُ في النصِّ وقراءتُنا له
والنصُّ يَسرد الثمانيةَ متعاقبةً ويَقول فوراً. ونحن نَقرأ تعاقُبَها ترتيبَ ذكرٍ لا ترتيبَ زمنٍ صارماً، فبعضُها يَجري معاً. وهذه قراءةٌ منّا، والنصُّ لم يُفصِّل. وأمّا الإبلاغُ فأوّلُ المذكور، ولا نُؤخّره.
ما يَخرج عن هذه المادة
والمادةُ (4) لا تَتناول إزالةَ التلوّث نفسَها. فلفظُ صدرِها قبل إزالة التلوّث. وتلك موادُّ أخرى، وموضعُها دفعةٌ تاليةٌ من هذه السلسلة. فنُسمّي تلك الموادَّ ولا نَصِف مضمونها هنا.
ولا تُعطي حدّاً رقمياً، ولا مساحةَ سطحٍ يُحسَب عليها المعدّل. فالحدودُ في موادَّ أخرى من التعليمات، ولها صفحاتُها. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.
ولا تَتناول تفصيلَ التلوّث الشخصيِّ الداخليِّ والخارجيّ. فذلك مادةٌ أخرى، ولها صفحتُها في هذه الدفعة. فهذه مادةُ حادثٍ في مكان.
ولا تَذكر المادةُ معاملةَ النفايات الناتجة. وتعليماتُ إدارة النفايات المشعة تشريعٌ آخر، نُسمّيه إحالةً ولا نَقتبسه هنا.
ولا عقوبةَ ولا مهلةَ توفيقٍ في المواضع التي قرأناها من هذه التعليمات. فلا يُقال إنّ تركَ الإبلاغ جزاؤه كذا. وما لم نَقرأه لا نَحكم عليه.
الإجراءاتُ الثمانيةُ مسرودةً بترتيب النصّ
والجدولُ التالي يَسرد الإجراءاتَ الثمانيةَ بترتيبها في النصّ. واقرأْه عند بناء خطّتك، وتجاوزْه في القراءة الأولى.
والعمودُ الأخيرُ يُسمّي الفاعلَ أو الجهةَ كما وردَ في النصّ. وحيث لم يُسمِّ النصُّ أحداً نَسبنا القراءةَ إلى أنفسنا. والعمودُ الأوسطُ يَحمل الإجراءاتِ مختصَرةً، وأكثرُها بلفظ النصّ، ولفظُها بتمامه في قسم الشروط من هذه الصفحة. والأرقامُ في العمود الأوّل من عندنا، وأمّا الترتيبُ الذي تَدلّ عليه فمن النصّ. ولا يَحمل الجدولُ رقماً ولا حدّاً، فليس في المادة رقمُ قياس.
الإجراءاتُ الثمانيةُ في المادة (4)
| الترتيبُ في النصّ | الإجراء | الفاعلُ أو الجهة — وما كان قراءةً منّا فمُعلَمٌ به |
|---|---|---|
| ١ | إبلاغُ المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية وإدارة الدفاع المدني فورَ وقوع الحادث | جهتان منصوصتان في النصّ — والمخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، حاشيةٌ منّا |
| ٢ | إخلاءُ منطقة العمل من الأشخاص باستثناء مَن يُشتبه في تلوّثهم حتى يُفحَصوا ويُتأكّد من خلوّهم | ضابطُ الوقاية الإشعاعية بالتنسيق مع المعنيّين بالطوارئ الإشعاعيّة في المختبر |
| ٣ | منعُ الاقتراب بوضع الحواجز التي تحمل إشارات تحذير من الإشعاع | ضابطُ الوقاية الإشعاعية — والمستثنَون هم المعنيّون بالإزالة والطوارئ الإشعاعيّة |
| ٤ | إزالةُ الملابس الملوّثة والمباشرةُ بغسل الأجزاء الملوّثة من الجسم تحت إشراف المختصين | مقيّدٌ بلفظ تحت إشراف المختصين |
| ٥ | تنفيذُ الإجراءات العلاجيّة إذا لزم الأمر باستدعاء الأطباء المختصين بمعالجة الإصابات الإشعاعية | الأطباءُ المختصون بمعالجة الإصابات الإشعاعية |
| ٦ | التحقُّقُ المستمرُّ من حدود منطقة التلوّث وتحديثُها بالقياسات في أيِّ مناطقَ جديدة | ضابطُ الوقاية الإشعاعية — ويُعاد القياسُ ولا يُكتفى بمرّة، قراءةٌ منّا |
| ٧ | فحصُ الأشخاص غير المصابين الذين كانوا متواجدين عند وقوع الحادث | لم يُسمِّ النصُّ مَن يَفحص — موضعٌ نَراه مفتوحاً |
| ٨ | متابعةُ مَن غادر المنطقة عند وقوع الحادث | ضابطُ الوقاية الإشعاعية — ويَلحق مَن خرج قبل الفحص، قراءةٌ منّا |
حالةُ انسكابٍ في مختبر، وأربعُ خطواتٍ
ولنفترض انسكابَ محلولٍ مشعٍّ على منضدةٍ في مختبر، وفي المكان ثلاثةُ عاملين. وخرجَ أحدُهم إلى الممرِّ قبل أن يَعلم أحدٌ بالانسكاب. فالثمانيةُ كلُّها واجبة، والإجراءُ الثامنُ يَلحق هذا الخارجَ بعينه. والإبلاغُ أوّلاً لا بعد التنظيف. ولو أنّ الضابطَ بدأ بمسح المنضدة لكان قلبَ الترتيبَ المنصوصَ في صدر المادة. ولو اكتفى بفحص المشتبه في تلوّثه وتركَ العاملَ الباقيَ في المكان لسقطَ الإجراءُ السابع. وهذه قراءةٌ منّا للترتيب لا نصٌّ في مدّةٍ بعينها.
والخطوةُ الأولى: اكتبْ الثمانيةَ في خطّتك مرقَّمةً بترتيب ورودها. فخطّةٌ تَذكر ستّاً ناقصةٌ، والاختصارُ يُسقِط خطوةً بلا أن يُشعِر بها.
والثانية: ضَعْ الإبلاغَ في أوّل الخطّة ومعه اسمُ الجهتَين. فالنصُّ يُسمّيهما، والمخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي.
والثالثة: اذكرْ قيدَ الإشراف حيث ذكرَه النصّ. فما كان على الجسم مقيّدٌ بلفظ تحت إشراف المختصين، والمعالجةُ باستدعاء الأطباء المختصين بمعالجة الإصابات الإشعاعية. ولا تُكتَب خطوةٌ يَفعلها المصابُ بنفسه.
والرابعة: سجّلْ وقتَ كلِّ إجراءٍ ومَن فعلَه. فتقريرٌ بلا أوقاتٍ لا يُراجَع. فيَبلِّغ ضابطُ الوقاية ويُخلي ويَقيس ويَكتب، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.
أسئلةٌ تَتكرّر
هل أُبلِّغ قبل أن أعرف حجمَ التلوّث؟
لفظُ النصِّ إبلاغٌ فورَ وقوع الحادث، ولم يُعلّقه على قياسٍ ولا على حجم. والإبلاغُ أوّلُ المذكور في الثمانية.
كم جهةً أُبلِّغ؟
جهتان منصوصتان في الإجراء الأوّل. والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع، والأخرى إدارةُ الدفاع المدني.
هل أُخلي المنطقةَ من الجميع؟
الإخلاءُ عامٌّ باستثناء مَن يُشتبه في تلوّثهم. فهؤلاء يَبقون حتى يُفحَصوا ويُتأكّد من خلوّهم من التلوّث. وهذا مضمونُ الإجراء الثاني بعبارتنا، ولفظُه منقولٌ في قسم الشروط من هذه الصفحة.
هل يَذكر النصُّ وقتاً بالدقائق لكلِّ إجراء؟
لا. فلفظُه فوراً ولا مدّةَ فيه. وهل تُحسَب الفوريّةُ من وقت العلم بالحادث أم من وقت وقوعه؟ موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ، ولم نَرفعه إلى أيِّ جهة.
هل يَتولّى المعهدُ الطوارئَ عنّا؟
لا. فعملُنا تدريبٌ واستشارة. ولا يُزيل المعهدُ تلوّثاً ولا يُقدّم إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. والطوارئُ للمرخَّص له وضابطِ وقايته، وعبر شركاءَ متخصّصين حيث يَلزم.
ملاحظاتٌ على النقل والقراءة
والمادةُ (4) سليمةُ النقل، فلا رمزَ فيها ولا رقمَ مشكوكاً في قراءته. فلم نَمتنع في هذه الصفحة عن نقل شيء. وما امتنعنا عن نقله فهو في موادَّ أخرى من التعليمات، وقد أعلَنّاه في صفحاتها.
وإجراءان من الثمانية فيهما عملٌ على الجسم، وقد نُقِل كلٌّ منهما بقيدِه المنصوص. فالرابعُ مقيّدٌ بلفظ تحت إشراف المختصين، والخامسُ باستدعاء الأطباء المختصين بمعالجة الإصابات الإشعاعية. ولا نَشرح خطوةً على الجسم ولا نُفصّلها، فذلك خارجُ دورنا.
وموضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ: الإجراءُ السابعُ يُوجِب فحصَ غير المصابين ولا يُسمّي مَن يَفحصهم. فهل يَفحصهم ضابطُ الوقاية بجهاز المسح أم جهةٌ طبّيّة؟ ولم نَستفتِ فيه الجهةَ المختصّة، فلا نَنسب إليها قولاً.
خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع
وهذه الصفحةُ عن الإجراءات الثمانية الفوريّة عند وقوع تلوّثٍ في مختبر. والمعهدُ يُدرّب على بناء خطّةٍ تَستوفي الثمانيةَ وعلى توثيق ما جرى.
ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.
ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. والإسعافُ والعلاجُ للجهات الطبيّة التي سمّتها التعليمات. ونحن نُدرّب على معرفة مَن يُخطَر ومتى، وعلى كتابة ما وقع.
والمسحُ وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.
ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.
والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي»، وفي ديباجته «وبناءً على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع». والموضعُ: المادة (4) من التعليمات المرفقة. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002. ومعه اللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003. وديباجةُ القرار تُحيل إليهما بلفظَين: «وبخاصة المادة (17) منه»، و«وبخاصة على المادة (97) منها». فنُسمّي السندَين وننقل إحالةَ الديباجة إليهما، ولا نَقتبس نصَّهما.
وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.
وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.
مدونات ذات صلة
استكشف المزيد من المقالات في الحماية من الإشعاع

١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
المسحُ المباشرُ وغيرُ المباشر: طريقتا كشف التلوّث
المادة (2) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ تَذكر طريقتَين للكشف عن التلوّث في المختبر: مباشرةً بجهاز المسح، وغيرَ مباشرةٍ بأخذ مسحةٍ بمرشِّحٍ ورقيٍّ وفحصِها.
اقرأ المزيد
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
ماذا يَتحقّق منه ضابطُ الوقاية في المختبر؟
المادة (2) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ تُلزِم ضابطَ الوقاية بالتحقُّق من توفُّر مستلزمات الإسعافات الأوّليّة في جميع الأوقات، ومن خلوِّ مناطق العمل والتخزين والنقل من التلوّث.
اقرأ المزيد
١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
مجموعاتُ السُميّة الإشعاعيّة الأربع، وكيف تُقرأ
المادة (3) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ تَقسم المواد المشعة إلى أربع مجموعاتٍ بحسب السُميّة، والجدولُ (1) يُفرِد المجموعةَ الأولى بعمودٍ والجدولُ (2) بصفّ.
اقرأ المزيد