الأسطحُ والمناضدُ والملابس: قبلَ التلوّث وبعده

المدونة / تفاصيل المدونة
الحماية من الإشعاع

الأسطحُ والمناضدُ والملابس: قبلَ التلوّث وبعده

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦

١٢ دقيقة قراءة

خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

الأسطحُ والمناضدُ والملابس: قبلَ التلوّث وبعده

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه

إزالةُ التلوّث عن سطحٍ تَبدأ قبل وقوعه: بتغطيةٍ مصقولةٍ وصبغٍ لامع. وهذا نصحٌ في البند الأوّل من المادة (7) من تعليمات ٣/٢٠٠٧. ثمّ أربعةُ إجراءاتٍ بعد وقوعه، أوّلُها ترطيبُ السطح. والملابسُ لها مادتُها: المادة (8) بأربعة بنودٍ. ولفظُهما منقولٌ بحروفه في القسم التالي.

وقبل الدخول في المادتَين، تسعةُ ألفاظٍ تُضبَط هنا. فالمنضدةُ سطحُ العمل في المختبر. والصبغُ اللامعُ طلاءٌ أملسُ سطحُه. وقراءةٌ منّا: الأملسُ أقلُّ تَشرُّباً للسائل فتَسهل الإزالةُ عنه، ولا يَمنع التشرُّبَ مَنعاً مطلقاً. والترطيبُ بَلُّ السطح قبل تنظيفه. والعمرُ النصفيُّ المدّةُ التي يَنقص فيها نشاطُ المادة إلى نصفه. والتحلُّلُ الإشعاعيُّ تحوُّلٌ تلقائيٌّ في نوى المادة يَنقص به نشاطُها. والنفايةُ المشعّةُ مادةٌ فيها نشاطٌ إشعاعيٌّ وانتهى استعمالُها. والإشارةُ التحذيريّةُ علامةٌ ظاهرةٌ تُنبِّه على تلوّثٍ قائم. وموضعُها السطحُ الذي لم يَنتهِ تنظيفُه أو لم تَنخفض قراءتُه. والمسحُ في هذه الصفحة تنظيفُ السطح لا القياسُ الإشعاعيّ. والمرخَّصُ له حاملُ الترخيص بالتعامل مع المواد المشعّة.

والصفحةُ لضابط الوقاية الإشعاعية. ولمَن يُجهّز مختبراً جديداً ويَختار أسطحَه وصبغَه. ولمَن يُعِدّ إجراءَ غسلٍ لملابس العمل في المنشأة.

والموضعُ في النصّ: المادتان (7) و(8) من التعليمات المرفقة بالقرار، لا من مادتَي إصداره. وللأولى بندان، وللثانية أربعةُ بنود.

والتنبيهُ الأهمّ: البندُ الأوّلُ من المادة (7) نصحٌ بلفظ ينصح، لا إلزام. وأمّا البندُ الثاني فأربعةُ إجراءاتٍ مختلفةِ الصيغة. فالرابعُ بلفظ يجب، والمذيبُ في الإجراء الثاني بلفظ يمكن. وصدرُ البند بلا لفظٍ منهما، فلا نُسوّي بينها.

ومناطُ معاملة الملابس نفايةً لفظٌ غيرُ لفظ الأدوات. فلفظُ المادة (8) «التي يصعب إزالة التلوث عنها». ولفظُ مادةِ الأدوات عدمُ انخفاضِ مستوى التلوّث إلى الحدود المسموح بها. فالمناطان مختلفان، ولا نَقرأ أحدَهما بالآخر.

ولا رقمَ قياسٍ في المادتَين. فلا وحدةَ نشاطٍ إشعاعيٍّ فيهما، ولا مساحةَ سطحٍ يُحسَب عليها المعدّل. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.

المادتان (7) و(8) كما نَصَّت عليهما تعليماتُ ٣/٢٠٠٧

وصدرُ البند الأوّل من المادة (7) يُعلّل النصحَ بغايته، ولفظُه «حتى يسهل إزالة التلوث الإشعاعي عن الأسطح والجدران ينصح بما يلي». والتوصيتان: «تغطية أسطح الأرضيات والمناضد بمواد بلاستيكية (أغطية) مصقولة.»، و«صبغ الجدران بصبغ لامع بعد تنعيمها بشكل جيد.».

وصدرُ البند الثاني يُعيّن ما يُتَّبع للإزالة، ولفظُه «لإزالة التلوث تتبع الإجراءات التالية». والإجراءاتُ أربعةٌ بترتيب النصّ.

والإجراءُ الأوّل ترطيبٌ، ولفظُه «ترطيب الأسطح الملوثة للحد من خطر انتشار التلوث من جراء تطاير الغبار الملوث.». فالغايةُ منصوصةٌ في اللفظ نفسِه لا مستنبطةٌ منّا.

والإجراءُ الثاني للمناطق المصبوغة، ولفظُه «يستخدم الماء والصابون لإزالة تلوث المناطق المصبوغة (المدهونة)، وفي حالة التلوث الثابت العسر فيمكن استخدام مواد مذيبة للصبغ.». فالماءُ والصابونُ مذكورانِ للمناطق المصبوغة، والمذيبُ مذكورٌ بلفظ يمكن في التلوّث الثابت العسر. ولم يُعرِّف النصُّ الثابتَ ولا العسر. وقراءةٌ منّا: الثابتُ ما لا يَنتقل بالملامسة، والعسرُ ما يَصعب رفعُه بالماء والصابون. وتمييزُ الثابت في باب الحدود موضعُه البندُ الأوّلُ من المادة (1)، وله صفحتُه المنشورة.

والإجراءُ الثالث يُعلّق المحلولَ على نوع السطح، ولفظُه «تستخدم المحاليل الكيميائية المختلفة لإزالة تلوث الأسطح وحسب نوع مادة السطح كاستخدام حامض الكبريتيك لإزالة التلوث عن الأسطح الفولاذية.». فالقيدُ المنصوصُ في لفظه: «وحسب نوع مادة السطح». وذكرُ الحامض فيه مثالٌ بكافِ التشبيه لا أمرٌ باستعماله. ولا نَذكر تركيزاً ولا طريقةَ استعمال.

والإجراءُ الرابع وسمٌ بالإشارات، ولفظُه «يجب وضع إشارات تحذيرية مناسبة على الأسطح التي لم ينخفض مستوى التلوث عليها إلى الحدود المسموح بها أو التي ما زالت قيد التنظيف والعمل.». فالوسمُ على حالَين: ما لم يَنخفض تلوّثُه، وما هو قيد التنظيف والعمل.

وأمّا المادة (8) فبنودُها أربعة. الأوّلُ غسالاتٌ، ولفظُه «يتم وضع غسالات لاستخدامها في غسل الملابس والمواد المشابهة في المناطق المحتمل تلوثها بالمواد الإشعاعية.». والثاني قصيرُ العمر النصفيّ، ولفظُه «توضع الملابس وما شابهها من مواد ملوثة لعناصر مشعة ذات عمر نصف قصير في أكياس بلاستيكية وتغلق بإحكام وتوضع في أماكن مخصصة حتى يزول خطر التلوث عنها بالتحلل الإشعاعي.».

وقراءةٌ منّا في البند الثاني: غايتُه زوالُ الخطر بالتحلُّل لا إفناءُ النشاط. والثالثُ مناطُ النفاية، ولفظُه «تعامل الملابس والمستلزمات المشابهة التي يصعب إزالة التلوث عنها معاملة النفايات المشعة وتطبق عليها تعليمات معالجة النفايات المشعة.». والرابعُ تصنيفٌ تسهيلاً لإجراءات الإزالة، ولفظُه «تسهيلاً لإجراءات إزالة التلوث تُصنف الملابس والمواد المصنوعة من القماش إلى أصناف حسب درجة التلوث وطبيعته ونوعيته.». والأوصافُ المنصوصةُ ثلاثةٌ: درجةُ التلوّث وطبيعتُه ونوعيّتُه. ولم يُسمِّ النصُّ عددَ الأصناف ولا أسماءها.

ما لم تَقله المادتان في هذا الموضع

ولم تَذكرا نوعَ البلاستيك ولا سماكتَه. ولم تَذكرا نوعَ الصبغ ولا اسمَه. ولم تَذكرا تركيزَ محلولٍ ولا مدّةَ ترطيب. ولم تَذكرا عددَ الغسالات ولا موضعَها بالتحديد. ولم تَذكرا نموذجَ الإشارة التحذيريّةِ ولا ما يُكتَب عليها.

لِمَ كان الترطيبُ أوّلَ الإجراءات

والغبارُ الجافُّ يَتطاير عند المسح فيَنتشر التلوّث. والنصُّ نفسُه يَذكر هذه الغايةَ في الإجراء الأوّل. فالترطيبُ يُثبِّت الغبارَ قبل أن يُمسَح. وهذا تفسيرٌ فنّيٌّ منّا، وأمّا الغايةُ فمنصوصة.

ما يَخرج عن هاتَين المادتَين

والمادتان لا تُعطيان حدّاً رقمياً. فالوسمُ في المادة (7) معلَّقٌ على حالَين ذُكِرتا في الإجراء الرابع، ولم تُحدِّد المادةُ مقدارَ الحدود المسموح بها. وموضعُها البندُ الأوّلُ من المادة (1) وجداولُ أخرى، ولكلٍّ صفحتُه المنشورة.

ولا تَتناولان معاملةَ النفاية بعد تصنيفها. فتلك تعليماتُ معالجة النفايات المشعة، وهي تشريعٌ آخر. نُسمّيه إحالةً ولا نَنقل منه حرفاً ولا نَصِف مضمونه.

ولا تَتناولان تلوّثَ الأدوات والأواني بتفصيله. فله مادتُه، ولها صفحتُها في هذه الدفعة نفسِها.

ولا تَتناولان ما يُفعَل مع الشخص الملوَّث. فموضعُه مادةٌ أخرى من التعليمات، ولها صفحتُها المنشورة. فهذه موادُّ تَحكم الأشياءَ لا الأشخاص.

وما قرأناه من هاتَين المادتَين خالٍ من الجزاء ومن مهلة التوفيق. فما لم نَقف على لفظه لا نُفرّع عليه.

ما قبلَ التلوّث وما بعده في المادتَين

والجدولُ التالي يَجمع بنودَ المادتَين بترتيبها في النصّ. واقرأْه عند بناء خطّتك، وتجاوزْه في القراءة الأولى.

والعمودُ الأوسطُ خلاصةُ البند بعبارتنا، ولفظُه كاملاً في قسم النقل أعلاه. والعمودُ الأخيرُ موضعُ البند، ومعه صيغتُه أو ملاحظةٌ عليه. والترتيبُ في الجدول ترتيبُ النصّ. ولا يَحمل الجدولُ رقمَ قياسٍ ولا حدّاً، فليس في المادتَين رقم.

بنودُ المادتَين (7) و(8)
الموضوعمضمونُ البندالمادةُ والبندُ وصيغتُه
تغطيةُ الأسطحتغطية أسطح الأرضيات والمناضد بمواد بلاستيكية مصقولةالمادة (7) البند الأوّل — بلفظ ينصح
صبغُ الجدرانصبغ الجدران بصبغ لامع بعد تنعيمها بشكل جيدالمادة (7) البند الأوّل — بلفظ ينصح
ترطيبُ السطحترطيبُ الأسطح الملوّثة، وغايتُه في النصِّ الحدُّ من خطر انتشار التلوّث من جراء تطاير الغبار الملوَّثالمادة (7) البند الثاني — أوّلُ الإجراءات الأربعة، بلا لفظ يجب ولا يمكن
المناطقُ المصبوغةالماءُ والصابون، ومواد مذيبة للصبغ في التلوّث الثابت العسرالمادة (7) البند الثاني — والمذيبُ بلفظ يمكن
المحاليلُ الكيميائيّةمحاليل مختلفة حسب نوع مادة السطح، والمثالُ المذكورُ على الأسطح الفولاذيةالمادة (7) البند الثاني — والحامضُ مثالٌ لا أمر
الإشاراتُ التحذيريّةإشارات على ما لم يَنخفض تلوّثُه أو ما زال قيد التنظيف والعملالمادة (7) البند الثاني — بلفظ يجب
غسالاتُ الملابسغسالات في المناطق المحتمل تلوثها بالمواد الإشعاعيةالمادة (8) البند الأوّل — بلا لفظ يجب ولا يمكن
أكياسُ الملابسملابسُ قصيرِ العمر النصفيِّ في أكياس بلاستيكية مغلقةٍ في أماكن مخصصة حتى يَزول الخطرُ بالتحلُّلالمادة (8) البند الثاني — بلا لفظ يجب ولا يمكن
ما يَصعب إزالةُ التلوّث عنهالملابسُ التي يصعب إزالة التلوث عنها تُعامَل معاملةَ النفايات المشعةالمادة (8) البند الثالث — بلا لفظ يجب، ومناطُه غيرُ مناط الأدوات
تصنيفُ الملابستصنيفُ الملابس والقماش حسب درجة التلوث وطبيعته ونوعيتهالمادة (8) البند الرابع — بلا لفظ يجب، ولا عددَ أصنافٍ منصوص

حالةُ منضدةٍ مدهونةٍ وملابسِ عملٍ، وأربعُ خطواتٍ

ولنفترض منضدةً مدهونةً سقط عليها مسحوقٌ مشعٌّ جافّ. وعلى العاملِ ثوبُ عملٍ أصابَه شيءٌ منه. فالإجراءُ الأوّلُ في المادة (7) ترطيبُ الأسطح الملوّثة. وأنّ الترطيبَ يَسبق المسحَ تفسيرٌ فنّيٌّ منّا. ثمّ الماءُ والصابونُ للمنطقة المصبوغة. وأمّا الثوبُ فمادتُه المادة (8). فغسّالةٌ في منطقةٍ محتملةِ التلوّث، أو كيسٌ مغلقٌ إن كان الملوِّثُ قصيرَ العمر النصفيّ. ولو مَسح العاملُ المسحوقَ جافاً لنَشرَه في الهواء. وهذا تفسيرٌ فنّيٌّ منّا، والغايةُ منصوصةٌ في النصّ.

والخطوةُ الأولى: اجعلْ في إجرائك ترطيبَ السطح الملوَّث أوّلاً، فهو أوّلُ الإجراءات الأربعة وغايتُه منصوصةٌ كما سبق. وقراءتان منّا: الغايةُ المنصوصةُ مناطُها الملوِّثُ الجافُّ المتطاير؛ والترطيبُ في الملوِّث السائل يَنشره على مساحةٍ أوسع. والنصُّ لم يُقيّد الإجراءَ بحالة الملوِّث، وتقديرُ ذلك من عمل ضابط الوقاية.

والثانية: اشترِطْ في إجرائك أن يُختار المحلولُ حسب نوع مادة السطح. فهذا قيدٌ منصوصٌ في الإجراء الثالث. ولا يُقاس سطحٌ على سطح.

والثالثة: اشترِطْ في إجرائك وضعَ الإشارات التحذيريّة على ما لم يَنتهِ العملُ فيه. فالإجراءُ الرابعُ يُوجِبها على ما لم يَنخفض تلوّثُه وعلى ما زال قيد التنظيف والعمل.

والرابعة: صنّفِ الملابسَ في إجرائك. فالبندُ الرابعُ من المادة (8) يَذكر التصنيفَ تسهيلاً لإجراءات الإزالة، وليس في بنود المادة (8) لفظُ يجب. فيُصنّف ضابطُ الوقاية ويُسجّل ويَفصل، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

أسئلةٌ تَتكرّر

هل تغطيةُ المناضد واجبةٌ؟

صيغةُ البند الأوّل من المادة (7) ينصح، وهي نصحٌ لا إلزام. والغايةُ منصوصة: تسهيلُ الإزالة عن الأسطح والجدران. فلا نَجعل النصحَ إلزاماً.

هل أستعمل حامضاً على كلِّ سطح؟

لا. فالنصُّ عَلَّق المحلولَ على نوع مادة السطح. والحامضُ مذكورٌ مثالاً للأسطح الفولاذيّة بكافِ التشبيه. ولا نُسمّي تركيزاً ولا نَصِف كيفيّةَ الاستعمال.

متى تُعَدّ الملابسُ نفايةً مشعّة؟

مناطُ البند الثالث من المادة (8) أن يَصعب إزالةُ التلوّث عنها. فالمناطُ لفظٌ لا رقمٌ يُقاس. وهو غيرُ مناط الأدوات، فلا يُقرأ أحدُهما بالآخر.

كم صنفاً أُصنّف الملابسَ إليه؟

لم يُسمِّ النصُّ عددَ الأصناف. وإنّما ذكر ثلاثةَ أوصافٍ يُصنَّف بها: درجةُ التلوّث وطبيعتُه ونوعيّتُه. وكم صنفاً يَكفي؟ موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ، ولا قولَ لجهةٍ فيه عندنا.

هل يُجهّز المعهدُ مختبرَنا ويَغسل ملابسنا؟

لا. فعملُنا تدريبٌ واستشارة. ولا يُجري المعهدُ تحليلاً مخبرياً، ولا يَفحص معداتٍ، ولا يُزيل تلوّثاً. والتجهيزُ والغسلُ للمرخَّص له، وعبر شركاءَ متخصّصين حيث يَلزم.

ملاحظاتٌ على النقل والقراءة

والمادتان (7) و(8) سليمتا النقل: لا رمزَ فيهما ولا رقمَ مشكوكاً في قراءته. فنَقلنا منهما كلَّ ما احتَجنا إليه. وفي مادةٍ أخرى من هذه التعليمات موضعٌ امتنعنا عن نقله، وقد أعلَنّاه في صفحتها.

ولفظُ البند الثالث من المادة (8) تعليماتُ معالجة النفايات، ولفظُ مادةِ الأدوات تعليماتُ إدارة النفايات. فنَنقل اللفظَين كما وردا. وهل هما تشريعٌ واحدٌ باسمَين؟ وهذا ممّا لم يَقطع فيه النصُّ بشيء، ولم نَستفتِ فيه جهةً.

وقراءةٌ منّا في البند الثاني من المادة (8). فلفظُه عناصرُ مشعّةٌ ذاتُ عمرٍ نصفٍ قصير. ولم يُحدّد مدّةً لهذا القِصَر. فالتصنيفُ إلى قصيرٍ وغيرِه يَرجع إلى المادة نفسِها وإلى قراءة المرخَّص له. ولم نَرفع المسألةَ إلى الجهة المختصّة.

خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع

وهذه الصفحةُ عن تلوّث الأسطح والمناضد والملابس. والمعهدُ يُدرّب على ترتيب إجراءات الإزالة وعلى تصنيف الملابس وتوثيقه.

ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.

ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. ونحن نُدرّب على قراءة النصّ وعلى كتابة ما جرى.

وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.

ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.

والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي»، وفي ديباجته «وبناءً على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع». والموضعُ: المادتان (7) و(8) من التعليمات المرفقة. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002. ومعه اللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003. وديباجةُ القرار تُحيل إليهما بلفظَين: «وبخاصة المادة (17) منه»، و«وبخاصة على المادة (97) منها». فنُسمّي السندَين ولا نَقتبس نصَّهما.

وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.

وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.

مدونات ذات صلة

استكشف المزيد من المقالات في الحماية من الإشعاع

أحدَ عشرَ بنداً للوقاية من التلوّث في المختبر
الحماية من الإشعاع
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
أحدَ عشرَ بنداً للوقاية من التلوّث في المختبر

في المادة (12) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ أحدَ عشرَ بنداً تُقلِّل احتمالَ التلوّث. منها ملابسُ العمل والقفازاتُ والنفاياتُ والقياسُ الدوريُّ وفحصُ آخر اليوم.

اقرأ المزيد
تدرُّجُ إزالة التلوّث: من الماء إلى الكيميائيات
الحماية من الإشعاع
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
تدرُّجُ إزالة التلوّث: من الماء إلى الكيميائيات

المادة (1) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ تُوجِب التدرُّج في الإزالة من الأسهل إلى الأعقد. والنظرُ في حالة المادة الملوّثة وفي نوع السطح سابقٌ لاختيار المزيل.

اقرأ المزيد
تلوّثُ الأدوات والأواني: متى تُعامَل معاملةَ النفايات
الحماية من الإشعاع
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
تلوّثُ الأدوات والأواني: متى تُعامَل معاملةَ النفايات

المادة (6) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ في تلوّث الأدوات والأواني. فيها الغسلُ في مكان مخصص، ومقارنةُ التكاليف، ومتى تُعامَل الأداةُ نفايةً مشعّة.

اقرأ المزيد