تلوّثُ الأدوات والأواني: متى تُعامَل معاملةَ النفايات

المدونة / تفاصيل المدونة
الحماية من الإشعاع

تلوّثُ الأدوات والأواني: متى تُعامَل معاملةَ النفايات

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦

١٢ دقيقة قراءة

خبراء معهد الدوحة, فريق الوقاية من الإشعاع — معهد الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية

تلوّثُ الأدوات والأواني: متى تُعامَل معاملةَ النفايات

لمن هذه الصفحة، وما تُجيب عنه

الأداةُ الملوّثةُ في المختبر تُعامَل معاملةَ النفايات المشعّة إذا لم يَنخفض مستوى تلوّثها إلى الحدود المسموح بها. وهذا منصوصٌ في البند الخامس من المادة (6) من تعليمات ٣/٢٠٠٧. ومعه حكمٌ ثانٍ: محاليلُ التنظيف الناتجةُ عن الإزالة نفاياتٌ مشعّةٌ كذلك. ولفظُ البند منقولٌ بحروفه في القسم التالي من هذه الصفحة.

وهذه الصفحةُ تَستدعي ضبطَ ستّةِ ألفاظٍ قبل كلِّ شيء. فالأدواتُ والأواني هي زجاجاتُ المختبر وأوانيه وما يُستعمَل فيه. والعمرُ النصفيُّ المدّةُ التي يَنقص فيها نشاطُ المادة إلى نصفه. والتحلُّلُ الإشعاعيُّ تحوُّلٌ تلقائيٌّ في نوى المادة، يَنقص به نشاطُها مع الزمن. والنفايةُ المشعّةُ مادةٌ انتهى استعمالُها وفيها نشاطٌ إشعاعيّ. والمسحُ في البند الرابع جاء مقروناً بالغسل. وقراءةٌ منّا: المرادُ تنظيفُ الأداة لا القياسُ الإشعاعيُّ ولا أخذُ مسحةٍ مخبريّة، والنصُّ لم يُفسّر اللفظ. والمرخَّصُ له حاملُ الترخيص بالتعامل مع المواد المشعّة.

والصفحةُ لمَن يَلي الوقايةَ الإشعاعيّةَ في المختبر. ولمَن يَقرّر إصلاحَ أداةٍ أو إحلالَها. ولمَن يَفصل النفايةَ المشعّةَ عن غيرها في المختبر.

والموضعُ في النصّ: المادة (6) من التعليمات المرفقة بالقرار، لا من مادتَي إصداره. وبنودُها ثمانيةٌ، وهذا عددٌ مقيسٌ من ترقيم النصِّ نفسِه.

والتنبيهُ الأهمّ: صيغةُ البنود مختلفة. فمنها ما جاء بلفظ يجب، ومنها بلفظ يمكن، ومنها بلفظ ينصح، ومنها ما جاء بلا لفظٍ من هذه. فلا نُسوّي بين الصيغ، ولا نَجعل الرخصةَ إلزاماً.

ومناطُ صيرورة الأداة نفايةً لفظٌ منصوصٌ لا تقديرٌ منّا. وهو ألّا يَنخفض مستوى التلوّث إلى الحدود المسموح بها. وأمّا تلك الحدودُ فموضعُها البندُ الأوّلُ من المادة (1) وجداولُ أخرى، ولكلٍّ صفحتُه المنشورة.

ولا رقمَ قياسٍ واحدٍ في هذه المادة. فلا وحدةَ نشاطٍ إشعاعيٍّ ولا مساحةَ حسابٍ في بنودها. ولا تُستورَد أرقامُ موضعٍ إلى موضعٍ آخر.

بنودُ المادة (6) كما نَصَّت عليها تعليماتُ ٣/٢٠٠٧

والبندُ الأوّل يَضبط مكانَ الغسل وإشرافَه، ولفظُه «غسل الزجاجات والأواني المستخدمة في المختبر في مكان مخصص وتحت إشراف المختصين.». فالقيدان مكانٌ مخصّصٌ وإشرافُ المختصّين.

والبندُ الثاني يَذكر مقارنةَ تكاليفَ، ولفظُه «مقارنة تكاليف إزالة التلوث بتكاليف أدوات جديدة وأخذ الاختيار ذي الجدوى الاقتصادية الأفضل.». فالمقارنةُ بين كلفة الإزالة وكلفة أدواتٍ جديدة. وجاء البندُ بلا لفظِ يجب ولا يمكن، فلا نَجعله إلزاماً ولا رخصة. والمعيارُ المذكورُ الجدوى الاقتصاديّةُ الأفضل.

والبندُ الثالث يُعالِج قصيرَ العمر النصفيّ، ولفظُه «وضع المواد والأدوات الملوثة بملوثات ذات عمر نصف قصير في أكياس بلاستيكية وإغلاقها بإحكام ووسمها بالإشارات التحذيرية المناسبة، وتركها لفترة كافية لزوال نشاطها الإشعاعي بالتحلل.». فالأفعالُ المنصوصةُ أربعةٌ: وضعٌ في أكياسٍ بلاستيكيّة، وإغلاقٌ بإحكام، ووسمٌ بالإشارات، وتركٌ لفترةٍ كافية.

والبندُ الرابع يُوجِب مسحَ أدوات الإزالة وغسلَها حتى لا يُنشَر التلوّثُ إلى غيرها، ولفظُه «يجب مسح وغسل الأدوات والمعدات والأجهزة التي تستخدم لإزالة التلوث حتى لا يتم نشر التلوث إلى مناطق أو أوانٍ وأدوات أخرى عند إعادة استعمالها مرة أخرى.». وصيغتُه بلفظ يجب، فهو إلزامٌ لا رخصة.

والبندُ الخامس هو مناطُ النفاية، ولفظُه «يجب التعامل مع المواد والأدوات والأواني التي لم ينخفض مستوى تلوثها الإشعاعي إلى الحدود المسموح بها كنفايات مشعة، وتعتبر محاليل التنظيف الناتجة من عملية إزالة التلوث نفايات مشعة، ويتم تطبيق تعليمات إدارة النفايات المشعة عليها.». فالحكمُ حكمان: الأوّلُ أنّ ما لم يَنخفض تلوّثُه يُعامَل معاملةَ النفايات المشعّة. والثاني لفظُه «وتعتبر محاليل التنظيف الناتجة من عملية إزالة التلوث نفايات مشعة». وتعليماتُ إدارة النفايات المشعة تشريعٌ آخرُ نُسمّيه إحالةً ولا نَقتبسه.

والبندُ السادس رخصةٌ لا إلزام، ولفظُه «يمكن تخفيف خطر المادة الملوثة باستخدام مواد كيميائية ثابتة مشابهة للمادة الإشعاعية مع الانتباه لأية أخطار أخرى لتلك المادة إن وجدت.». فاستخدامُ مواد كيميائية ثابتة مشابهة مذكورٌ بلفظ يمكن، ومعه تنبيهٌ منصوصٌ على أخطار تلك المادة. وقراءةٌ منّا: التخفيفُ المذكورُ إنّما هو في سلوك المادة لا في نشاطها الإشعاعيّ. فالنشاطُ الكلّيُّ لا يَنقص بإضافة مادةٍ ثابتة.

والبندُ السابع رخصةٌ كذلك، ولفظُه «يمكن استخدام الفراشي لإزالة تلوث الأدوات والأواني الزجاجية بشكل خفيف.». فاستخدامُ الفراشي مذكورٌ للزجاج وبلفظ يمكن. وقراءةٌ منّا: لفظُ بشكل خفيف يَلحق الإزالةَ، ولم يُقيّد النصُّ درجةَ التلوّث. ومن هذه القراءة أيضاً: الفرشاةُ تَحمل التلوّثَ، فتَدخل فيما أوجبَه البندُ الرابع من مسحٍ وغسل. والتفريشُ الجافُّ يُثير غباراً ملوَّثاً.

والبندُ الثامن نصحٌ بالاحتفاظ بموادَّ في المختبر، ولفظُ صدرِه «تعتبر المواد التالية من أكثر مواد إزالة التلوث استخداماً، لذا ينصح بالاحتفاظ بها في جميع المختبرات التي يتم تداول المواد المشعة بها». فالصيغةُ ينصح، وهي نصحٌ لا إلزام. وأسماءُ الموادِّ في القسم الفرعيِّ الأوّل أدناه.

الموادُّ الستُّ في البند الثامن، قائمةً كما وردت

وأسماؤها كما وردت: «محلول حامض الكلوريك»، و«حامض النيتريك»، و«سترات الأمونيا»، و«ثالث فوسفات خماسي الصوديوم»، و«ثاني فلوريد الأمونيا»، و«حامض الكبريتيك». فهي ستٌّ بالعدِّ من قائمة النصّ، ولم يُرقِّمها النصّ. ونَنقل كلَّ اسمٍ كما ورد ولا نُسمّي له مركّباً بديلاً. وبعضُ هذه الأسماء قد لا يُطابِق التسميةَ الكيميائيّةَ المعيارية، ولا نُصحّحها ولا نُعيّن المركَّب.

ونَنقل الأسماءَ قائمةً وللحفظ في المختبر كما قال النصّ. ولا نَذكر تركيزاً ولا نسبةً ولا خلطةً ولا طريقةَ تحضيرٍ ولا ترتيبَ استعمال. فذلك كلُّه خارجُ النصِّ وخارجُ دورنا. والصيغةُ ينصح، فلا يُقال إنّ حفظَها واجب.

وحفظُ هذه الموادِّ وتداولُها يَتبعان قواعدَ السلامة الكيميائيّةِ في المنشأة وجهاتِها المختصّة. وهي موادُّ متفاوتةٌ فيما بينها، ولا نُرتّبها ولا نَصِف خطرَ واحدةٍ منها. وهذه قراءةٌ منّا، ولم يَذكر هذا البندُ شرطَ حفظٍ ولا مكانَه.

ما لم تَقله المادةُ في هذا الموضع

ولم تَذكر المادةُ مدّةً للتركِ حتى التحلُّل، ولفظُها فترةٌ كافية. ولم تَذكر سماكةَ الكيس ولا عددَه. ولم تَذكر نموذجَ وسمٍ ولا ما يُكتَب عليه. ولم تَذكر حدّاً رقمياً يُعرَف به انخفاضُ التلوّث. ولم تَذكر جزاءً على خلطِ النفاية بغيرها.

ما يَخرج عن هذه المادة

والمادةُ (6) لا تُعطي حدّاً رقمياً. فمناطُ النفاية فيها لفظٌ لا رقم. والحدودُ المسموحُ بها في البند الأوّل من المادة (1) وفي جداولَ أخرى، ولكلٍّ صفحتُه المنشورة.

ولا تَتناول معاملةَ النفاية المشعّة بعد وسمها. فتلك تعليماتُ إدارة النفايات المشعة، وهي تشريعٌ آخر. نُحيل إليه باسمه ولا نَنقل منه حرفاً ولا نَصِف مضمونه.

ولا تَتناول تلوّثَ الأسطح والمناضد ولا الملابس. فلكلٍّ منهما مادتُه، ولها صفحتُها في هذه الدفعة نفسِها.

ولا تَتناول مسحَ التحقُّق، وهو القياسُ الإشعاعيّ، ولا الإبلاغَ عن الحادث. ولكلٍّ من المسحِ والإبلاغِ موضعُه في موادَّ أخرى من التعليمات، وقد نُشِرت صفحاتُهما.

ولم نَقرأ في المادة (6) نصّاً في جزاءٍ ولا في مدّة. ولا نَحكم على ما لم يَبلُغْنا لفظُه.

بنودُ المادة (6) الثمانيةُ وصيغةُ كلِّ بند

والجدولُ التالي يَجمع بنودَ المادة الثمانيةَ وصيغةَ كلِّ بند. وخُذْه عند كتابة إجرائك لا في القراءة الأولى.

والعمودُ الأوسطُ مضمونُ البند بعبارتنا مختصَراً، ولفظُه بتمامه في قسم النقل أعلاه. والعمودُ الأخيرُ صيغةُ البند كما وردت في النصّ: يجب أو يمكن أو ينصح أو بلا لفظٍ منها. والأرقامُ في العمود الأوّل من عندنا، وأمّا الترتيبُ فمن النصّ.

بنودُ المادة (6) الثمانية
الترتيبُ في النصّمضمونُ البندصيغتُه في النصّ
١غسلُ الزجاجات والأواني في مكان مخصص وتحت إشراف المختصينبلا لفظ يجب ولا يمكن
٢مقارنة تكاليف الإزالة بتكاليف أدوات جديدة، وأخذُ الأفضل جدوىبلا لفظ يجب ولا يمكن
٣وضعُ الملوَّث بقصير العمر النصفيِّ في أكياس بلاستيكية وإغلاقُه ووسمُه وتركُه حتى يَتحلّلبلا لفظ يجب ولا يمكن
٤مسحُ وغسلُ الأدوات المستعملة في الإزالة حتى لا يَنتشر التلوّثيجب
٥ما لم يَنخفض تلوّثُه إلى الحدود المسموح بها يُعامَل معاملةَ النفايات المشعّة، ومحاليلُ التنظيف كذلكيجب
٦تخفيفُ الخطر بمواد كيميائية ثابتة مشابهة، مع الانتباه لأخطارهايمكن
٧استخدامُ الفراشي لإزالة تلوّث الأدوات والأواني الزجاجيّة بشكل خفيفيمكن
٨النصحُ بالاحتفاظ بستِّ موادَّ مسمّاةٍ في جميع المختبرات التي تُتداول فيها المواد المشعةينصح

حالةُ دورقٍ زجاجيٍّ ملوَّث، وأربعُ خطواتٍ

ولنفترض دورقاً زجاجياً استُعمل في تجربةٍ بمادةٍ قصيرة العمر النصفيّ. وبقي عليه تلوّثٌ بعد الغسل في مكان مخصص. فالبندُ الثالث يَنُصّ على وضعه في أكياس بلاستيكية ووسمِه وتركِه حتى يَتحلّل، بلا لفظِ يجب ولا يمكن. والبندُ الثاني يَذكر مقارنةَ تكاليف الإزالة بثمن دورقٍ جديد. فإن لم يَنخفض التلوّثُ إلى الحدود المسموح بها فالبندُ الخامسُ يُعامِله معاملةَ النفايات المشعّة. ومحلولُ التنظيف الناتجُ من عملية الإزالة نفايةٌ مشعّةٌ بلفظ البند.

والخطوةُ الأولى: اشترِطْ في إجرائك المكانَ المخصّصَ وإشرافَ المختصّين للغسل. فهذان قيدا البند الأوّل في لفظه. ولم يَذكر البندُ استثناءً لصغَر الأداة، وهذه قراءةٌ منّا.

والثانية: قابِلْ في إجرائك كلفةَ الإزالة بثمن أداةٍ جديدة. فالاختيارُ عند النصِّ لأفضلهما جدوى. وكتابةُ المقابلة توصيةٌ منّا للمراجعة لا نصٌّ في البند.

والثالثة: اشترِطْ في إجرائك فصلَ محاليل التنظيف عن غيرها، والفصلُ توصيةٌ منّا. فالبندُ الخامس يَنُصّ على أنّها نفاياتٌ مشعّةٌ صريحاً، ويُحيل معاملتَها إلى تعليمات إدارة النفايات المشعة.

والرابعة: سجّلِ القراءةَ قبل الإزالة وبعدها مع تاريخها. فالبندُ الخامس يُعلِّق الحكمَ على انخفاض التلوّث إلى الحدود المسموح بها أو عدمِه، والمكتوبُ يُراجَع. فيُزيل ضابطُ الوقاية ويُسجّل ويُصنّف، وهذا ما نُدرّب عليه لا ما نَفعله.

أسئلةٌ تَتكرّر

متى تُعامَل الأداةُ معاملةَ النفايات المشعّة؟

مناطُ البند الخامس في لفظه: ألّا يَنخفض تلوّثُها إلى الحدود المسموح بها. وهو لفظٌ لا رقم. وأمّا الحدودُ فلم تُذكر في هذه المادة، ومواضعُها البندُ الأوّلُ وجداولُ لها صفحاتُها.

هل محاليلُ التنظيف نفاياتٌ مشعّة؟

نعم. فالبندُ الخامس يَنُصّ على ذلك صريحاً في «محاليل التنظيف الناتجة من عملية إزالة التلوث». ومعاملتُها بعد ذلك في تعليمات إدارة النفايات المشعة، ولا نَقتبسها هنا.

كم مدّةُ التركِ حتى يَنخفض النشاط؟

لفظُ البند الثالث فترةٌ كافيةٌ لزوال النشاط بالتحلُّل، ولم يَذكر مدّةً بالأيام. وقراءةٌ منّا: التحلُّلُ يُنقِص النشاطَ مع الزمن ولا يُفنيه إفناءً تامّاً. والمناطُ المنصوصُ عليه في البند الخامس انخفاضُ مستوى التلوّث الإشعاعيِّ إلى الحدود المسموح بها أو عدمُه. ولا نَضع مدّةً من عندنا.

هل يَلزم حفظُ الموادِّ الستِّ في كلِّ مختبر؟

صيغةُ البند الثامن ينصح، وهي نصحٌ لا إلزام. ونَنقل أسماءَ الموادِّ قائمةً ولا نَذكر تركيزاً ولا خلطة. وهل يُقرأ النصحُ إلزاماً عند التفتيش؟ موضعٌ نَراه مفتوحاً في النصّ، ولم نَسأل عنه جهةً.

هل يُصنّف المعهدُ نفاياتَنا ويُزيل تلوّثَ أدواتنا؟

لا. فعملُنا تدريبٌ واستشارة. ولا يُجري المعهدُ تحليلاً مخبرياً ولا يُزيل تلوّثاً ولا يَفحص معداتٍ. والعملُ على المرخَّص له وضابطِ وقايته، ويَجري عبر شركاءَ متخصّصين حيث يَلزم.

ملاحظاتٌ على النقل والقراءة

والمادةُ (6) سليمةُ النقل: لا رمزَ فيها ولا رقمَ مشكوكاً في قراءته. فليس في هذه الصفحة موضعٌ حَجَزناه. وفي مادةٍ أخرى من هذه التعليمات موضعٌ امتنعنا عن نقله، وقد أعلَنّاه في صفحتها.

وأسماءُ الموادِّ الستِّ نُقِلت قائمةً كما وردت. ولم نَزِد عليها صيغةً كيميائيّةً ولا تركيزاً ولا طريقةَ تحضير. وهذا قرارٌ منّا نُعلِنه، وليس نقصاً في النصّ.

وهذا ممّا سكتَ عنه النصُّ: البندُ الخامس يَجعل مناطَ النفاية عدمَ الانخفاض إلى الحدود المسموح بها. ولم يَقل بعد كم محاولةِ إزالةٍ يُقال ذلك. ولم نَستفتِ الجهةَ المختصّةَ فيه، فلا قولَ لها هنا.

خدماتُ المعهد وحدودُها، والمرجع

وهذه الصفحةُ عن تلوّث الأدوات والأواني ومتى تُعامَل معاملةَ النفايات المشعّة. والمعهدُ يُدرّب على قراءة مناط البند الخامس وعلى توثيق القراءة قبل الإزالة وبعدها.

ومعهدُ الدوحة للتدريب والاستشارات البيئية عملُه تدريبٌ واستشارة. وتدريبُه مرخَّص. وهو لا يُجري تحليلاً مخبرياً للمسحات. ولا يُعايِر أجهزةَ المسح الإشعاعيّ. ولا يَفحص معداتٍ ولا يَمنحها شهادةَ سلامة. ولا يُزيل تلوّثاً في مختبرٍ ولا في موقع.

ولا يُقدّم المعهدُ إسعافاً ولا علاجاً ولا تقييماً طبّياً. ونحن نُدرّب على قراءة النصّ وعلى كتابة ما جرى.

وإزالةُ التلوّث عملُ المرخَّص له وضابطِ وقايته. وما يَلزم منه بخبرةٍ خارجيّةٍ يَجري عبر شركاءَ متخصّصين. فنحن نُدرّب على القراءة والقياس والتوثيق. ولا نَفعل العملَ عن المرخَّص له.

ولا نُعطي في التدريب ولا في الاستشارة أيَّ تعهّدٍ بصدور ترخيص. ولا تعهّدٍ بمدّةٍ تَصدر فيها موافقة. فالقرارُ للجهة المختصّة وحدَها.

والمرجعُ: قرار رئيس «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية» رقم (3) لسنة 2007 «بتعليمات إزالة التلوث الإشعاعي». والموضعُ: المادة (6) من التعليمات المرفقة، ببنودها الثمانية. وسندُ القرار المرسومُ بقانون رقم (31) لسنة 2002. ومعه اللائحةُ التنفيذيّة الصادرةُ بالقرار رقم (4) لسنة 2003. وديباجةُ القرار تُحيل إليهما بلفظَين: «وبخاصة المادة (17) منه»، و«وبخاصة على المادة (97) منها». فنُسمّي السندَين ولا نَقتبس نصَّهما.

وحاشيةٌ على أسماء الجهات: القرارُ صدر عن «المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية». والجهةُ المخاطَبةُ اليومَ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي، وفيها إدارةُ الوقاية من الإشعاع. فالاسمُ تغيّر والواجبُ قائم.

وهذه الصفحةُ شرحٌ تعريفيٌّ لنصٍّ منشور، وليست رأياً قانونياً. ولا تُغني عن قراءة القرار في موضعه. ولا تُغني عن مراجعة الجهة المختصّة.

مدونات ذات صلة

استكشف المزيد من المقالات في الحماية من الإشعاع

أحدَ عشرَ بنداً للوقاية من التلوّث في المختبر
الحماية من الإشعاع
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
أحدَ عشرَ بنداً للوقاية من التلوّث في المختبر

في المادة (12) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ أحدَ عشرَ بنداً تُقلِّل احتمالَ التلوّث. منها ملابسُ العمل والقفازاتُ والنفاياتُ والقياسُ الدوريُّ وفحصُ آخر اليوم.

اقرأ المزيد
تدرُّجُ إزالة التلوّث: من الماء إلى الكيميائيات
الحماية من الإشعاع
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
تدرُّجُ إزالة التلوّث: من الماء إلى الكيميائيات

المادة (1) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ تُوجِب التدرُّج في الإزالة من الأسهل إلى الأعقد. والنظرُ في حالة المادة الملوّثة وفي نوع السطح سابقٌ لاختيار المزيل.

اقرأ المزيد
الأسطحُ والمناضدُ والملابس: قبلَ التلوّث وبعده
الحماية من الإشعاع
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
الأسطحُ والمناضدُ والملابس: قبلَ التلوّث وبعده

المادتان (7) و(8) من تعليمات ٣/٢٠٠٧ في الأسطح والملابس. تغطيةُ المناضد نصحاً، وأربعةُ إجراءاتٍ أوّلُها الترطيب، وأربعةُ بنودٍ في الملابس.

اقرأ المزيد